اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
والْمُبْتَدَأَةُ تجْلِس أقلَهُ ثمَّ تَغْتَسِلُ وَتصلي (^١)، فإن لم يُجَاوز دَمُهَا أكثرَه اغْتَسَلت أيضًا إذا انْقَطعَ (^٢)، فإن تكَرر ثَلَاثًا فَهُوَ حيضٌ تقضي مَا وَجب فِيهِ (^٣)، وإن أَيِسَتْ قبله (^٤)،
_________
(^١) المبتدأة: هي الأنثى التي يأتيها الدم لأول مرة بعد استكمال تسع سنين. فبمجرد ما ترى دمًا أو صفرة أو كدرة في سن تحيض لمثله وهو تسع سنين، فإنها تجلس - بترك الصلاة وغيرها، فتأخذ حكم الحائض - وجوبًا أقل الحيض، يومًا وليلة. ثم بعد اليوم والليلة تغتسل وجوبًا انقطع الدم أو لم ينقطع، وتصلي وتصوم وجوبًا، ولا تصلي قبل الغسل كما في شرح المنتهى.
(^٢) أكثر الحيض: خمسة عشر يومًا، فإذا مكث معها الدم أقل من ذلك كثمانية أيام مثلًا اغتسلت مرة أخرى إذا انقطع.
(^٣) تكرر ثلاثًا: أي: ثلاثة أشهر، مثلًا: في الشهر الأول ثمانية أيام ومثله الثاني والثالث، ففي الشهر الرابع تجلس ثمانية أيام. فإن اختلف العدد فكان مثلًا في الشهر الأول ثمانية أيام، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث ستة، ففي الرابع تجلس خمسة أيام؛ لأنه هو الذي تكرر ثلاث مرات، فلا بد أن يتكرر ثلاثًا حتى تقضيَ ما وجب فيه كالصيام والاعتكاف والطواف لا الصلاة، وتكون هذه المرأة معتادة وليست مستحاضة.
(^٤) أي: لم يتكرر ثلاثًا، كأن يأتيها الدم مرة أو مرتين ثم دخلت سن اليأس، فليس لها حكم الحائض.
56
المجلد
العرض
7%
الصفحة
56
(تسللي: 54)