اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَمن أعتقَ رَقَبَةً، أو عتقتْ عَلَيْهِ (^١) فَلهُ عَلَيْهَا الوَلَاء (^٢)، وَهُوَ أنه يصير عصبَةً لَهَا مُطلقًا عِنْد عدمِ عصبَةِ النّسَب (^٣).
_________
(^١) وضابط الرقاب التي تعتق على الشخص إن اشتراها: كل أنثى لا يجوز أن يتزوجها لنسب - لا لرضاع أو مصاهرة -، وكل ذكر لو قُدِّر أنه أنثى لم يجز له أن يتزوجها لنسب، ذكره البهوتي في كشاف القناع، وكذا لو عتق بالفعل كما تقدم أول العتق.
(^٢) أي: فللمعتِق على من أعتقه أو عتق عليه الولاءُ، والولاء لغة: الملك، وشرعًا: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير.
(^٣) أي: إذا مات المُعْتَقُ الذي صار حرًا، وعُدمت عصبته من النسب، فإن ميراثه يكون لمعتِقه، وقوله: مطلقًا: أي ذكرًا كان المعتِق أو أنثى. والله أعلم.
556
المجلد
العرض
65%
الصفحة
556
(تسللي: 520)