اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
عَلَيْهِ (^١)، بل فِي ذمَّتِه فَيُطَالَبُ بعد فكِّ حجرٍ (^٢).
وَمن سَلَّمَهُ عينَ مَالٍ جَاهِلَ الحجرِ أخذَهَا (^٣) إن كَانَت
_________
(^١) فلو أقر مثلًا بعين عنده لآخر لم يُقبل.
(^٢) فيقبل تصرفه - كأن يشتري مثلًا بثمن في ذمته فيصح -، وإقراره في ذمته - كأن يقر أن لفلان عليه ألف ريال في ذمته فيصح -، ويطالب به بعد فك الحجر عنه.
(تتمة) المحجور عليه لحظ الغير لا ينفك حجره إلا بحاكم، بخلاف المحجور عليه لحظ نفسه. (فرق فقهي)
(^٣) (الحكم الثاني) من أدرك عين ماله عند المفلس فهو أحق بها. وقوله: سلمه عين مال: كأن باعه أو أقرضه ذلك، ودليل الحكم الثاني حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ: «من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به»، متفق عليه. وإنما يكون أحق بمتاعه بسبعة شروط وهي: [الشرط الأول] أن يكون جاهلًا بالحجر، وإلا لم يطالبه بها حتى ينفك حجره.
413
المجلد
العرض
48%
الصفحة
413
(تسللي: 385)