اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
جَار ودربٍ مُشْتَركٍ حرام بِلَا إذنِ مُسْتَحقٍّ (^١)،
وَكَذَا وضعُ خشب (^٢) إلا ألا يُمكن تسقيف إلا بِهِ (^٣)،
_________
(^١) أي: إخراج الجناح والساباط والميزاب في ملك الجار محرَّم إلا إن أذن له الجار، وكذا يجب أن يستأذن من يريد إخراج تلك الأشياء في الدرب المشترك أهلَ ذلك الدرب، وإلا حرم.
(^٢) أي: يحرم وضع الخشب على جدار مشترك أو جدار الجار، والمراد: الوضع الدائم بأن لا يرفعه أبدًا بحيث يضعه ويضع عليه الخرسانة.
(^٣) فيرتفع التحريم بشرطين: (الشرط الأول) ألا يمكنه أن يجعل سقفًا على بيته إلا بوضع الخشب على الجدار المشترك أو جدار الجار، وهذا في السابق طبعًا، فيحرم على الشريك والجار أن يمنعه؛ لنهيه ﷺ أن يمنع الجار جاره من أن يغرز خشبة في جداره متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁.
409
المجلد
العرض
48%
الصفحة
409
(تسللي: 381)