الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
بنى على حوله (^١).
_________
(^١) إذا اشترى عرضًا للتجارة وكان ما دفعه نصابًا من ذهب أو فضة أو عروض تجارة، فإنه يبني على حوله. أما إن اشتراه بنصاب سائمة، فلا يبني. فلو كان عنده أربعون شاة ومضى من الحول ستة أشهر مثلًا، ثم اشترى به بقالة، فإنه يستأنف حولًا جديدًا، وكذا لو باع عرض التجارة وكان الذي قبضه نصابًا من السائمة انقطع الحول ولم يَبْنِ عليه؛ لاختلافهما في النصاب والواجب، والله أعلم.
_________
(^١) إذا اشترى عرضًا للتجارة وكان ما دفعه نصابًا من ذهب أو فضة أو عروض تجارة، فإنه يبني على حوله. أما إن اشتراه بنصاب سائمة، فلا يبني. فلو كان عنده أربعون شاة ومضى من الحول ستة أشهر مثلًا، ثم اشترى به بقالة، فإنه يستأنف حولًا جديدًا، وكذا لو باع عرض التجارة وكان الذي قبضه نصابًا من السائمة انقطع الحول ولم يَبْنِ عليه؛ لاختلافهما في النصاب والواجب، والله أعلم.
213