اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
دينٍ يُنقص النّصابَ (^١)،
ومضيُّ حولٍ إلا فِي معشرٍ، ونِتَاجِ سَائِمَةٍ، وَربحِ تِجَارَةٍ (^٢)،
وإن نقص فِي بعض الحول بِبيع أو غَيرِه لَا فِرَارًا
_________
(^١) الديون قسمان: ديون للشخص، وديون عليه.
أما الديون التي للشخص، فتجب فيها الزكاة مطلقًا سواءً كان المدين معسرًا أو قادرًا أو مماطلًا؛ لكن لا يجب عليه إخراجها إلا بعد القبض، ويزكي لما مضى من السنوات.

أما الديون التي عليه - ولو مؤجلة أو مقسطة -، فيُسقط من أمواله ما يقابل هذه الديون، ويزكي الفاضل؛ فلو كان عنده ستون ألفًا وحال عليها الحول وعليه دين قدره خمسون ألفًا، فيزكي عشرة آلاف. هذا هو المذهب، وهو الأقرب.
(^٢) الشرط الخامس: مضي الحول. ويستثنى من شرط مضي الحول ثلاثة أمور:
١ - المعشرات: وهي ما وجب فيها العشر ونحوه كالحبوب والثمار والركاز والمعادن والعسل، فتجب فيها الزكاة فورًا.
٢ - نِتاج سائمة: فلو حال الحول على أربعين شاة، وكان هناك نتاج له ستة أشهر مثلًا، فيزكى النتاج مع أصله؛ لأن حوله حول أصله.

٣ - ربح التجارة: فلو تاجر برأس مال قدره خمسون ألفًا، ودخل عليه ربح قبل الحول بخمسة أيام مثلًا، فيجب أن يزكيه مع أصله - وهو رأس المال -؛ لأن حول ربح التجارة حول أصله.
195
المجلد
العرض
24%
الصفحة
195
(تسللي: 190)