الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَحرم اسْتِقْبَالُ قبْلَةٍ واستدبارُها فِي غير بُنيان (^١)، ولبثٌ فَوق الْحَاجة (^٢)، وَبَوْلٌ فِي طَرِيقٍ مسلوكٍ وَنَحْوِهِ (^٣)، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مثمرةٍ ثمرًا مَقْصُودًا (^٤).
وَسن استجمارٌ، ثمَّ استنجاءٌ بِمَاءٍ، وَيجوزُ الِاقْتِصَارُ على أحدِهما لَكِنِ المَاءُ أفضلُ حِينَئِذٍ (^٥).
وَلَا يَصح استجمارٌ إلا بطاهرٍ (^٦) مُبَاحٍ (^٧)
_________
(^١) لحديث: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه. والمذهب: يكفي أن ينحرف عن القبلة ولو يسيرًا، ويكفي الحائل ولو بإرخاء ذيله - أي مؤخرة ثوبه الذي عليه - في الصحراء مثلًا، ولا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار في البنيان.
(تتمة) يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجمار، ولا يكره الاستدبار.
(^٢) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة.
(^٣) والتغوط من باب أولى. والطريق المسلوك هو الذي يسلكه الناس. ونحوه: كظل نافع، ومتشمس زمن الشتاء.
(^٤) سواء كان هذا الثمر مأكولًا، أو غير مأكول.
(^٥) عندنا ثلاث مراتب: الأولى: أن يستجمر - فيخفف النجاسة - ثم يستنجي، الثانية: أن يقتصر على الماء، الثالثة: أن يقتصر على الاستجمار.
(^٦) ذكر المصنف ثمانية شروط للاستجمار: (الشرط الأول) كونه بطاهر: فلا يصح بنجس.
(^٧) (الشرط الثاني) فلا يصح بمحرم كمغصوب ومسروق. أما الاستنجاء فيصح بالماء المحرم كالمغصوب والمسروق. (فرق فقهي)
وَسن استجمارٌ، ثمَّ استنجاءٌ بِمَاءٍ، وَيجوزُ الِاقْتِصَارُ على أحدِهما لَكِنِ المَاءُ أفضلُ حِينَئِذٍ (^٥).
وَلَا يَصح استجمارٌ إلا بطاهرٍ (^٦) مُبَاحٍ (^٧)
_________
(^١) لحديث: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه. والمذهب: يكفي أن ينحرف عن القبلة ولو يسيرًا، ويكفي الحائل ولو بإرخاء ذيله - أي مؤخرة ثوبه الذي عليه - في الصحراء مثلًا، ولا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار في البنيان.
(تتمة) يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجمار، ولا يكره الاستدبار.
(^٢) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة.
(^٣) والتغوط من باب أولى. والطريق المسلوك هو الذي يسلكه الناس. ونحوه: كظل نافع، ومتشمس زمن الشتاء.
(^٤) سواء كان هذا الثمر مأكولًا، أو غير مأكول.
(^٥) عندنا ثلاث مراتب: الأولى: أن يستجمر - فيخفف النجاسة - ثم يستنجي، الثانية: أن يقتصر على الماء، الثالثة: أن يقتصر على الاستجمار.
(^٦) ذكر المصنف ثمانية شروط للاستجمار: (الشرط الأول) كونه بطاهر: فلا يصح بنجس.
(^٧) (الشرط الثاني) فلا يصح بمحرم كمغصوب ومسروق. أما الاستنجاء فيصح بالماء المحرم كالمغصوب والمسروق. (فرق فقهي)
21