الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
بدباغٍ (^١)، وكلُّ أجزائِها نَجِسَةٌ (^٢) إلا شَعَرًا وَنَحْوَه (^٣). والمنفصل من حَيّ كَمَيْتَتِهِ (^٤).
_________
(^١) الدِّبَاغ: علاج الجلد بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن، ويُهَيأ للاستعمال.
(^٢) والمراد: أجزاؤها التي فيها حس كاللحم والعظم.
(^٣) الشعر: بفتح العين وسكونها كما في المطلع، وقوله: (ونحوه): كالريش والصوف بخلاف القرن مما ليس فيه إلا النماء إلحاقا له بالنبات كما قاله شيخ الإسلام في القواعد النورانية. ويشترط: قصُّ الشعر بالمقصِّ أو المقراض. فإذا نُتفَ، فإن أصوله نجسة، سواءٌ كانت رطبة أو يابسة فهي نجسة، وما عدا أصوله فطاهر.
(^٤) طهارةً ونجاسةً، ويستثنى منها خمس صور:
١ - المسك وفأرته (وعاؤه) من الغزال، ٢ - والولد، ٣ - والبيضة التي صلب قشرها، ٤ - والصوف ونحوه، ٥ - والطريدة، وهي ما ند - أي: هرب فلم يقدر عليه - من الحيوان ثم يُجرح في أي موضع من بدنه، فما سقط منه فطاهر إن مات الحيوان بعد ذلك.
_________
(^١) الدِّبَاغ: علاج الجلد بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن، ويُهَيأ للاستعمال.
(^٢) والمراد: أجزاؤها التي فيها حس كاللحم والعظم.
(^٣) الشعر: بفتح العين وسكونها كما في المطلع، وقوله: (ونحوه): كالريش والصوف بخلاف القرن مما ليس فيه إلا النماء إلحاقا له بالنبات كما قاله شيخ الإسلام في القواعد النورانية. ويشترط: قصُّ الشعر بالمقصِّ أو المقراض. فإذا نُتفَ، فإن أصوله نجسة، سواءٌ كانت رطبة أو يابسة فهي نجسة، وما عدا أصوله فطاهر.
(^٤) طهارةً ونجاسةً، ويستثنى منها خمس صور:
١ - المسك وفأرته (وعاؤه) من الغزال، ٢ - والولد، ٣ - والبيضة التي صلب قشرها، ٤ - والصوف ونحوه، ٥ - والطريدة، وهي ما ند - أي: هرب فلم يقدر عليه - من الحيوان ثم يُجرح في أي موضع من بدنه، فما سقط منه فطاهر إن مات الحيوان بعد ذلك.
17