اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَتجوز صَلَاةُ الْخَوْف بأي صفة صحت عَن النَّبِي ﷺ، وَصحت من سِتَّة أوجه (^١)، وَسن فِيهَا حملُ سلَاحٍ غيرِ مُثْقِلٍ (^٢).
_________
(^١) وهناك وجه سابع مختلف فيه.
(^٢) لئلا يعيق حركته.
(تتمة) صلاة الخوف قسمان:
(القسم الأول) ما كانت في القتال وتمكن المسلمون من فعلها جماعة، فشرط صحتها: أ- كون القتال مباحًا؛ ب- أن يخاف المسلمون هجوم العدو، وهذه هي التي لها ستة أوجه.
(القسم الثاني) صلاة شدة الخوف بأن يتواصل الضرب والطعن والكر والفر ولا يتمكن المقاتلون من الصلاة جماعة، فيصلون رجالًا وركبانًا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة، ٢٣٩]. ويلحق الحنابلة بذلك من خاف من سيل أو سبع أو خاف فوات الوقوف بعرفة، فله أن يصلي على هذه الصفة ويومئ بالركوع والسجود، ولا يلزمه استقبال القبلة.
150
المجلد
العرض
18%
الصفحة
150
(تسللي: 145)