مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز - مريم محمد صالح الظفيري
يقول الخطيب الشربيني: «ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدل على ضعف مدخولها بحثا كان أو جوابا» (١).
٦ - المراد بقولهم: «وقع لفلان كذا»:
إذا جاء هذا الاصطلاح مطلقا دون تقييد دل على ضعف القول إلا أن يقيد بترجيح أو تضعيف وغالبا ما يأتي مقيدا.
يقول الخطيب الشربيني: «وأما تعبيرهم بوقع لفلان كذا، فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلا حكم بضعفه» (٢).
٧ - المراد بقولهم: «إن صح هذا فكذا»:
إذا ذكروا هذا الاصطلاح في نهاية العبارة فإنه دليل على ترددهم في ترجيح القول أو قبوله، يقول السيد عمر السقاف: «وإن قالوا إن صح هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه» (٣).
٨ - المراد بقولهم: «زعم فلان»:
هذا الاصطلاح دليل على شكهم في نسبته إلى قائله، وبالتالي ترددهم في قبوله فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه» (٤).
٩ - المراد بقولهم: «التعسف»:
عسفه عسفا من باب ضربه أي أخذه بقوة والفاعل عسوف وعساف وعسف في الأمر فعله من غير روية (٥).
يقول أبو البقاء: «التعسف هو: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوزه البعض، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمه،
_________
(١) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٣٢؛ والمراجع السابقة بنفس الصفحات.
(٢) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٢٩؛ الفوائد المكية للسقاف ص ٤٣.
(٣) الفوائد المكية للسقاف ص ٤١ - ٤٢.
(٤) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٣١؛ الفوائد المكية للسقاف ص ٤٤.
(٥) المصباح المنير للفيومي، مادة عسف ص ٥٦٠.
٦ - المراد بقولهم: «وقع لفلان كذا»:
إذا جاء هذا الاصطلاح مطلقا دون تقييد دل على ضعف القول إلا أن يقيد بترجيح أو تضعيف وغالبا ما يأتي مقيدا.
يقول الخطيب الشربيني: «وأما تعبيرهم بوقع لفلان كذا، فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلا حكم بضعفه» (٢).
٧ - المراد بقولهم: «إن صح هذا فكذا»:
إذا ذكروا هذا الاصطلاح في نهاية العبارة فإنه دليل على ترددهم في ترجيح القول أو قبوله، يقول السيد عمر السقاف: «وإن قالوا إن صح هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه» (٣).
٨ - المراد بقولهم: «زعم فلان»:
هذا الاصطلاح دليل على شكهم في نسبته إلى قائله، وبالتالي ترددهم في قبوله فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه» (٤).
٩ - المراد بقولهم: «التعسف»:
عسفه عسفا من باب ضربه أي أخذه بقوة والفاعل عسوف وعساف وعسف في الأمر فعله من غير روية (٥).
يقول أبو البقاء: «التعسف هو: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوزه البعض، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمه،
_________
(١) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٣٢؛ والمراجع السابقة بنفس الصفحات.
(٢) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٢٩؛ الفوائد المكية للسقاف ص ٤٣.
(٣) الفوائد المكية للسقاف ص ٤١ - ٤٢.
(٤) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٣١؛ الفوائد المكية للسقاف ص ٤٤.
(٥) المصباح المنير للفيومي، مادة عسف ص ٥٦٠.
280