المنهيات - محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي (ت نحو ٣٢٠هـ)
الذبح بالسن أو الظفر
وأما قوله: (ونهى أن يذبح بالسنب والظفر) .
لأنه لا يقطع قطع الشيء الحاد، وإنما يبرد الأوداج ويمزقها فيصير كهيئة الموقوذة، وإذا لم يقطع الودج لم يسل الدم، فجمد فيه، فصار آكلا للدم.
المثلة
وأما قوله: (ونهى عن المثلة) .
فالمثلة تشبه وتمثل بالخلائق، وتبديل خلقه تعالى.
وأما قوله: (ونهى أن يذبح بالسنب والظفر) .
لأنه لا يقطع قطع الشيء الحاد، وإنما يبرد الأوداج ويمزقها فيصير كهيئة الموقوذة، وإذا لم يقطع الودج لم يسل الدم، فجمد فيه، فصار آكلا للدم.
المثلة
وأما قوله: (ونهى عن المثلة) .
فالمثلة تشبه وتمثل بالخلائق، وتبديل خلقه تعالى.
232