اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
باب السبق
تجوز المسابقة على الدواب والأقدام والخيل والسفن والمزاريق وسائر الحيوانات، بالسنة والإجماع. أما السنة، فحديث ابن عمر وغيره. وأجمعوا على جواز المسابقة في الجملة. فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقًا من غير تقييد بشيء معيّن، كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير. وتجوز المصارعة ورفع الحجارة ليعرف الأشد وغير هذا، "لمسابقته عائشة، ومسابقة سلمة رجل من الأنصار بين يديه ﷺ. وصارع ﷺ ركانة. ومرَّ بقوم يرفعون حجرًا ليعوفوا الأشد، فلم ينكر عليهم". ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام.
السبْق بسكون الباء: المسابقة، وبفتحها المخرج في المسابقة. واختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها، لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوّق فيها، وفي المسابقة بها مع العوض مبالغة في الإحكام لها؛ وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب فيه، قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ الآية. ١ ولمسلم: "ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي". ٢ وقال أهل العراق: يجوز العوض في المسابقة على الأقدام والمصارعة، لورود الأثر بهما. ولأصحاب الشافعي وجهان، ولهم في المسابقة بالطيور والسفن وجهان. ولنا: قوله: "إلا في نصل أو حافر" ٣ ويحتمل
_________
١ سورة الأنفال آية: ٦٠.
٢ مسلم: الإمارة (١٩١٧)، والترمذي: تفسير القرآن (٣٠٨٣)، وأبو داود: الجهاد (٢٥١٤)، وابن ماجة: الجهاد (٢٨١٣)، وأحمد (٤/١٥٦)، والدارمي: الجهاد (٢٤٠٤) .
٣ الترمذي: الجهاد (١٧٠٠)، وأبو داود: الجهاد (٢٥٧٤)، وابن ماجة: الجهاد (٢٨٧٨)، وأحمد (٢/٢٥٦، ٢/٣٥٨، ٢/٤٧٤) .
581
المجلد
العرض
78%
الصفحة
581
(تسللي: 579)