اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
الثاني: أن من صاد صيدًا خارجه، ثم أدخله إليها، يلزمه إرساله، لقوله ﷺ: "يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ "، ١ وهو طائر صغير. ولا جزاء في صيد المدينة في قول الأكثر، وعنه: فيه الجزاء، وهو قول الشافعي في القديم، لقوله: "مثل ما حرّم إبراهيم مكة"، ٢ وجزاؤه: إباحة سلب الفاعل لمن أخذه، لحديث سعيد، رواه مسلم. وإن لم يسلبه أحد، فلا شيء عليه إلا التوبة.
وحدّ حرمها: ما بين ثور إلى عير، وهو ما بين لابتيها، وهو بريدٌ في بريد، كذا فسره مالك. ولا يحرم صيد وج ولا شجره، وقال أصحاب الشافعي: "يحرم"، للحديث؛ وقد ضعفه أحمد.
_________
١ البخاري: الأدب (٦١٢٩)، ومسلم: الآداب (٢١٥٠)، والترمذي: الصلاة (٣٣٣) والبر والصلة (١٩٨٩)، وأبو داود: الأدب (٤٩٦٩)، وابن ماجة: الأدب (٣٧٢٠، ٣٧٤٠)، وأحمد (٣/١١٤، ٣/١١٩، ٣/١٧١، ٣/١٨٨، ٣/١٩٠، ٣/٢٠١، ٣/٢١٢، ٣/٢٢٢، ٣/٢٧٨، ٣/٢٨٨) .
٢ البخاري: الجهاد والسير (٢٨٩٣) .
314
المجلد
العرض
42%
الصفحة
314
(تسللي: 312)