اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
البائع نقض (^١) ذلك فإن القاضي ينظر في ذلك ويتأنى فإن (^٢) كان للمشتري حجّة ثبت (^٣) بها دعواه وإلّا نقض البيع قال وكذلك لو أحضر المشتري كتاب شرى بحقه على البائع فشهدت الشهود على إقرارهما جميعًا بذلك الشرى وفيه تسمية الحدود فإن القاضي يلزم البائع ذلك ويأخذه (^٤) بتسليمه إلى المشتري وإن (^٥) اختلفا في الحدود تحالفا وتناقضا البيع إلا أن يأتي المشتري ببينة تشهد على الحدود التي يدّعي فإن أتى على ذلك ببينة ألزم القاضي البائع ما شهدت به الشهود وأخذه (^٦) بتسليمه إلى المشتري والله تعالى أعلم بالصواب.

باب الرجلين يدّعيان الشيء كل واحدٍ منهما يدّعيه كلّه ويقيم البينة أنّه له وليس هو في يد واحدٍ منهما
ذُكِرَ (عَنْ تَمِيمِ بْنِ طرَفَةَ (^٧) -﵄- أن رجلين اختصما إلى رسول الله - ﷺ - في ناقةٍ ليست في يد واحدٍ منهما فأقام كل واحد منهما البيّنة أنّها ناقته فجعلها (^٨) رسول الله - ﷺ - بينهما نصفين وبه نأخذ فإن (^٩) رجلين لو تنازعا في عين في يد ثالث وأقاما البيّنة يقضي بالعين (^١٠) بينهما نصفان) وللشافعي - ﵁ - ثلاثة أقوال، في قول مثل قولنا، وفي قول آخر (^١١) يقرع بينهما فمن خرجت قرعته يقضى بالملك له، وفي قول يتهاتر البينتان (^١٢) ثم على هذا القول له قولان أيضًا في أنه (^١٣) هل يترك العين في يد المدّعى عليه في قول تترك، وفي قول تخرج وتمسك إلى أن يتبين مستحقها (^١٤)، وحق المسألة كتاب الدّعوى ذكر (حديث أبي الدّرداء - ﵁ - أن رجلين اختصما إلى أبي
_________
(^١) وكان في الأصل بعض وهو تصحيف نقض وهو الصواب كما في س.
(^٢) وفي س وإن.
(^٣) وفي س يثبت.
(^٤) وفي س ويأمره.
(^٥) وفي س فإنّ.
(^٦) وفي س وأمره.
(^٧) تميم بن طرفة الطائي المسلم الكوفي روى عن جابر بن سمرة وعدي بن حاتم وابن أبي أوفى والضحاك ابن قيس وعنه سماك بن حرب والمسيب بن رافع وعبد العزيز بن رفيع وغيره روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه قال النسائي ثقة وقال أبو حسان الريادي وغيره مات سنة ٩٤ وقال ابن أبي عاصم سنة ٩٥ وقيل غير ذلك ملخصًا من تهذيب التهذيب.
(^٨) وكان في الأصلين فجعل والصواب ما في س فجعلها.
(^٩) وفي س أن.
(^١٠) وفي س العين بينهما نصفين.
(^١١) لفظ آخر ساقط من س.
(^١٢) وفي س تهاترت البينات.
(^١٣) وفي س قولان أنّه.
(^١٤) وكان في الأصل مستحقه والصواب مستحقها كما في س.
356
المجلد
العرض
55%
الصفحة
356
(تسللي: 355)