شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
الدّرداء في فرس فأقام كلّ واحدٍ منهما شاهدين أنّه نتجه لا يعلمه باعه (^١) ولا وهبه فقضى به أبو الدّرداء بينهما نصفين، وقال ما أحوج هؤلاء إلى سلسلة بني إسرائيل كان داود ﵇ إذا جلس يقضي بين النّاس نزلت فأخذت (^٢) بعنق الظّالم) وقصّة السلسلة قد مرت في صدر هذا (^٣) الكتاب لكن صاحب الكتاب روى هاهنا على روايةٍ أخرى وقال نزلت وأخذت بعنق الظالم لكن مشائخنا أخذوا بتلك الرواية لا بهذه الرّواية، في الحديث دليل [على] (^٤) أنّه يقضي بالعين المدَّعى بينهما (^٥) نصفين ذكر (عن سعيد بن المسّيب أن رسول الله - ﷺ - اختصم إليه قوم فاستوت بيّناتهم في العدد والعدالة فأسهم رسول الله - ﷺ - بينهم وقال اللهم أنت تقضي بينهم ثّم قضى لمن خرج سهمه منهما) الحديث (^٦) حجّة للشافعي في استعمال القرعة، والجواب عنه أن هذا كان في الابتداء حين كان القمار مشروعًا فإن القمار لم يكن حرامًا في شريعة من قبلنا وصار (^٧) حرامًا في شريعتنا ذكر (عن علىّ بن أبي طالب - ﵁ - أنه كان يقضي في الشهادة (^٨) إذا كانوا سواء أنه يقرع بينهم أيهم يحلف، وكان من مذهب علي أنه يحلف (^٩) الشاهد والمدعي إذا أقام [المدعي] (^١٠) البينة، ولسنا نأخذ بهذا) وقوله يقضي أنه يقرع بينهم أيهم يحلف، معناه إذا تشاحا على الحلف أي إذا اختلفا (^١١) في البداية باليمين يقرع بينهما (^١٢) ذكر (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن عمرو أقرع بين قوم في امرأة من بني سعد بن بكر [ثم] (^١٣) من بني عريب حين (^١٤) اعتدلت البيّنة أنكحها أخواها في يومٍ واحد وهي غائبة) معناه أنه زوجاها بوكالتها [زوجها] كل واحدٍ منهما برجل لا يعلم السابق منهما، والمذهب عندنا أن نكاحهما جميعًا باطل وللشافعي ﵀ ثلاثة أقوال كان (^١٥) هذا الحديث حجة له على ذلك القول أنه يقرع بينهما ذكر (عن هشام بن عروة عن أبيه أن ناسًا من بني سليم اختصموا في معدن إلى مروان (^١٦) وهو أمير المدينة فجاءت إحدى الطائفتين بمثل ما جاءت به الأخرى
_________
(^١) وفي س لا يعلم أنه باعه وكان في الآصفية لا بعلة وهو تصحيف.
(^٢) وفي س تدلت سلسلة وأخذت.
(^٣) لفظ هذا ساقط من س.
(^٤) بين المربعين زيادة من س.
(^٥) وفي س بالفرس بينهما.
(^٦) وفي س فهذا الحديث.
(^٧) وفي س ثم صار.
(^٨) وفي س في الشهود وهو الصواب.
(^٩) وفي س وكان هذا مذهبا لعلي بن أبي طالب - ﵁ - أنه كان يخلف إلخ.
(^١٠) ما بين المربعين زيادة من الآصفية وس.
(^١١) وفي س بأن اختلفا.
(^١٢) وفي س بينهم.
(^١٣) زيادة من الآصفية.
(^١٤) وفي س ومن بني عوف فحين.
(^١٥) وفي س فكان.
(^١٦) وفي س ابن مروان في الموضعين وليس بصواب.
_________
(^١) وفي س لا يعلم أنه باعه وكان في الآصفية لا بعلة وهو تصحيف.
(^٢) وفي س تدلت سلسلة وأخذت.
(^٣) لفظ هذا ساقط من س.
(^٤) بين المربعين زيادة من س.
(^٥) وفي س بالفرس بينهما.
(^٦) وفي س فهذا الحديث.
(^٧) وفي س ثم صار.
(^٨) وفي س في الشهود وهو الصواب.
(^٩) وفي س وكان هذا مذهبا لعلي بن أبي طالب - ﵁ - أنه كان يخلف إلخ.
(^١٠) ما بين المربعين زيادة من الآصفية وس.
(^١١) وفي س بأن اختلفا.
(^١٢) وفي س بينهم.
(^١٣) زيادة من الآصفية.
(^١٤) وفي س ومن بني عوف فحين.
(^١٥) وفي س فكان.
(^١٦) وفي س ابن مروان في الموضعين وليس بصواب.
357