حجاب المرأة - محمد زاهد الكوثري
حجاب المرأة
فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميعا، فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل.
وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة.
وقال القرطبي في تفسيره ??: ??? قال ابن خويز منداد وهو من كبار أئمة المالكية -: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. وهذا إيضاح منه لمذهب مالك في المسألة.
وأما عند الشافعي ففى كفاية الأخيار ?: ??: فيحرم النظر إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة فإن لم يخف ففيه خلاف، والصحيح التحريم. قاله الإصطخرى وأبو على الطبرى واختاره أبو محمد الجويني وبه قطع أبو إسحاق الشيرازى، والروياني ووجهه الإمام إمام الحرمين باتفاق المسلمين من الخروج حاسرات سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، وقول الشافعى فى الأم ?: ?? وعلى المرأة أن تغطى في على منع النساء الصلاة كل ماعدا كفيها ووجهها مقيد بالصلاة كما ترى.
وأما مذهب أحمد في المسألة فكمذهب الشافعى على حد سواء، رضى عن الجميع ومن أباح النظر إلى الوجه إنما أباحه عند قيام ضرورة للكشف عن الوجه كالخطبة والشهادة والمعاملة معها عند عدم وجود من ينوب عنها، لا عند خروجها بدون أى ضرورة لمجرد التبرج والتفرنج.
وقول ابن جرير وابن حزم بإباحة النظر إلى الوجه إنما هو عند عدم خوف
وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة.
وقال القرطبي في تفسيره ??: ??? قال ابن خويز منداد وهو من كبار أئمة المالكية -: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. وهذا إيضاح منه لمذهب مالك في المسألة.
وأما عند الشافعي ففى كفاية الأخيار ?: ??: فيحرم النظر إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة فإن لم يخف ففيه خلاف، والصحيح التحريم. قاله الإصطخرى وأبو على الطبرى واختاره أبو محمد الجويني وبه قطع أبو إسحاق الشيرازى، والروياني ووجهه الإمام إمام الحرمين باتفاق المسلمين من الخروج حاسرات سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، وقول الشافعى فى الأم ?: ?? وعلى المرأة أن تغطى في على منع النساء الصلاة كل ماعدا كفيها ووجهها مقيد بالصلاة كما ترى.
وأما مذهب أحمد في المسألة فكمذهب الشافعى على حد سواء، رضى عن الجميع ومن أباح النظر إلى الوجه إنما أباحه عند قيام ضرورة للكشف عن الوجه كالخطبة والشهادة والمعاملة معها عند عدم وجود من ينوب عنها، لا عند خروجها بدون أى ضرورة لمجرد التبرج والتفرنج.
وقول ابن جرير وابن حزم بإباحة النظر إلى الوجه إنما هو عند عدم خوف