تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
القاعدة (14)
عقد الإجارة صحيح إن لم تكن المنفعة فيه معصية محضة
* توضيح:
إن كانت المنفعةُ تحتمل الحلّ والحرمة، يكون العقدُ عليها صحيحاً ما لم تسم المعصية في العقد، وهذا إذا تخلل فعل فاعل مختار لتحقق المعصية، فتحلّ الأجرة على الوظيفة المتمحضة لخدمة مباحة وإن أعانت على معصية في الظاهر.
* تطبيق:
فلو استأجر عاملاً للعمل في بناء كنيسة صحّ؛ لأنّ منفعة البناء مباحة، والمعصية تحققت بفعل فاعل مختار.
ولو عمل في البنك الربوي مراسلاً جاز؛ لأن عمله مجرّد الخدمة، وهي مباحة.
عقد الإجارة صحيح إن لم تكن المنفعة فيه معصية محضة
* توضيح:
إن كانت المنفعةُ تحتمل الحلّ والحرمة، يكون العقدُ عليها صحيحاً ما لم تسم المعصية في العقد، وهذا إذا تخلل فعل فاعل مختار لتحقق المعصية، فتحلّ الأجرة على الوظيفة المتمحضة لخدمة مباحة وإن أعانت على معصية في الظاهر.
* تطبيق:
فلو استأجر عاملاً للعمل في بناء كنيسة صحّ؛ لأنّ منفعة البناء مباحة، والمعصية تحققت بفعل فاعل مختار.
ولو عمل في البنك الربوي مراسلاً جاز؛ لأن عمله مجرّد الخدمة، وهي مباحة.