تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
* تطبيق:
فلو استأجر سيارة، فتعطّل شيء منها بلا تعدٍّ من المستأجر، فإنّه لا يضمن؛ لأنّ يده يد أمانة.
ولو استأجر شقةً، فدخلت إليها الرطوبة واحتاج إلى صبغها، فيكون الصّبغُ لها على المؤجر لا على المستأجر؛ لأنّ التغيرَ الحاصل ليس من يد المستأجر.
القاعدة (7)
يد الأجير المشترك أمانةٌ فيما لا يُمكن الاحترازُ عنه
اليد في المستأجَر فيه كثوب القِصارة، والصِّباغة، والخِياطة، والمتاعِ المحمُول في السَّفينة، فإن كان الأجير مُشتَرَكاً، فهو أمانة في يده في قول أبي حنيفة؛ لأنَّ الأصلَ أن لا يَجِبَ الضَّمانُ إلّا على المتَعَدِّي، والأمانة لها معنى فليست أمانة مطلقاً، وإنما أمانة بمعنى أن كلَّ ما يُمكن الاحتراز عنه تكون يده ضمان، وفيما لا يُمكن الاحتراز عنه تكون يده أمانة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يده يد ضمان، إلّا حَرَقٌ غالبٌ أو غَرَقٌ غالبٌ أو لُصُوصٌ مُكابرِينَ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليَدِ ما أخَذَت حتى تَرُدَّهُ»، وقد عَجَزَ عن رَدِّ عَينِه بالهلاك، فيَجِبُ رَدُّ قِيمَته قائِماً مَقامه، ورُوي أنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كان يُضَمّن الأجِيرَ المشتَرَكَ احتِياطاً لأموال النّاسِ، ولأن
فلو استأجر سيارة، فتعطّل شيء منها بلا تعدٍّ من المستأجر، فإنّه لا يضمن؛ لأنّ يده يد أمانة.
ولو استأجر شقةً، فدخلت إليها الرطوبة واحتاج إلى صبغها، فيكون الصّبغُ لها على المؤجر لا على المستأجر؛ لأنّ التغيرَ الحاصل ليس من يد المستأجر.
القاعدة (7)
يد الأجير المشترك أمانةٌ فيما لا يُمكن الاحترازُ عنه
اليد في المستأجَر فيه كثوب القِصارة، والصِّباغة، والخِياطة، والمتاعِ المحمُول في السَّفينة، فإن كان الأجير مُشتَرَكاً، فهو أمانة في يده في قول أبي حنيفة؛ لأنَّ الأصلَ أن لا يَجِبَ الضَّمانُ إلّا على المتَعَدِّي، والأمانة لها معنى فليست أمانة مطلقاً، وإنما أمانة بمعنى أن كلَّ ما يُمكن الاحتراز عنه تكون يده ضمان، وفيما لا يُمكن الاحتراز عنه تكون يده أمانة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يده يد ضمان، إلّا حَرَقٌ غالبٌ أو غَرَقٌ غالبٌ أو لُصُوصٌ مُكابرِينَ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليَدِ ما أخَذَت حتى تَرُدَّهُ»، وقد عَجَزَ عن رَدِّ عَينِه بالهلاك، فيَجِبُ رَدُّ قِيمَته قائِماً مَقامه، ورُوي أنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كان يُضَمّن الأجِيرَ المشتَرَكَ احتِياطاً لأموال النّاسِ، ولأن