ترياق اللب في قواعد فقه الطب وفتاويه المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأحكام المتعلقة بالطبيب والتداوي
ثانياً: التداوي بالمحرم محرمٌ في المعتمد وجائز في المعتبر إن كان فيه شفاء وانعدم المباح:
القول الأول: الاستشفاء بالمحرم حرام، فالتداوي بالمحرمات كألبان الأتن ولحومها مكروه ولو علم أن فيها شفاء، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية، واختارت بعض المتون والشروح والفتاوى، إلا بول ما يؤكل لحمه فيجوز عند محمد أبي يوسف؛ لورود النصّ فيه، واختاره القُدُوريّ (¬1).
واختار بعض المتون، قال الحلبي (¬2): «لا بمحرم كالخمر ونحوها»، والتُّمرتاشيُّ (¬3): «ولا يجوز بها التداوى».
وقال ابن نجيم (¬4): «ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب، أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلاً».
وفي «الولوالجية» (¬5)، و «الفتاوى الكبرى» (¬6)، و «الخانية» (¬7)،
¬__________
(¬1) في شرحه على الكرخي9: 230.
(¬2) في الملتقى ص224.
(¬3) في التنوير ص283.
(¬4) في البحر3: 239.
(¬5) 2: 331.
(¬6) 2: 20.
(¬7) 6: 114.
القول الأول: الاستشفاء بالمحرم حرام، فالتداوي بالمحرمات كألبان الأتن ولحومها مكروه ولو علم أن فيها شفاء، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية، واختارت بعض المتون والشروح والفتاوى، إلا بول ما يؤكل لحمه فيجوز عند محمد أبي يوسف؛ لورود النصّ فيه، واختاره القُدُوريّ (¬1).
واختار بعض المتون، قال الحلبي (¬2): «لا بمحرم كالخمر ونحوها»، والتُّمرتاشيُّ (¬3): «ولا يجوز بها التداوى».
وقال ابن نجيم (¬4): «ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب، أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلاً».
وفي «الولوالجية» (¬5)، و «الفتاوى الكبرى» (¬6)، و «الخانية» (¬7)،
¬__________
(¬1) في شرحه على الكرخي9: 230.
(¬2) في الملتقى ص224.
(¬3) في التنوير ص283.
(¬4) في البحر3: 239.
(¬5) 2: 331.
(¬6) 2: 20.
(¬7) 6: 114.