ترياق اللب في قواعد فقه الطب وفتاويه المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأحكام المتعلقة بالطبيب والتداوي
و «الملتقطات» (¬1)، و «فتح باب العناية» (¬2): «والاستشفاء بالمحرم حرام».
وقال المَرغينانيّ (¬3): «لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها؛ لأن الاستشفاء بالمحرم حرام».
والقول الثاني: الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، فالتداوي بالخمر والمحرم كالبول إذا أخبره طبيب حاذق أن الشفاء فيه جاز، فصار حلالاً؛ لأنه صار كالمضطر (¬4).
ففي «التهذيب»: يجوز للعليل شرب البول والدّم والميتة للتّداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطّبيب يتعجَّل شفاؤك به؟ فيه وجهان، وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان، كذا ذكره الإمام التمرتاشي.
وقال برهان الشريعة (¬5): وما قاله الصدر الشهيد، فهو غير مجرى على إطلاقه، فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أو كان هناك دواء غيره يجوز الاستشفاء به؛ ألا ترى إلى ما ذكر محمد في كتاب الأشربة: إذا خاف الرجل على نفسه العطش ووجد الخمر شربها، إن كانت
¬__________
(¬1) ص108.
(¬2) 3: 31
(¬3) في الهداية4: 381.
(¬4) ينظر: البحر8: 233، وشرح الوقاية3: 146.
(¬5) في الذخيرة البرهانية7: 16.
وقال المَرغينانيّ (¬3): «لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها؛ لأن الاستشفاء بالمحرم حرام».
والقول الثاني: الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، فالتداوي بالخمر والمحرم كالبول إذا أخبره طبيب حاذق أن الشفاء فيه جاز، فصار حلالاً؛ لأنه صار كالمضطر (¬4).
ففي «التهذيب»: يجوز للعليل شرب البول والدّم والميتة للتّداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطّبيب يتعجَّل شفاؤك به؟ فيه وجهان، وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان، كذا ذكره الإمام التمرتاشي.
وقال برهان الشريعة (¬5): وما قاله الصدر الشهيد، فهو غير مجرى على إطلاقه، فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أو كان هناك دواء غيره يجوز الاستشفاء به؛ ألا ترى إلى ما ذكر محمد في كتاب الأشربة: إذا خاف الرجل على نفسه العطش ووجد الخمر شربها، إن كانت
¬__________
(¬1) ص108.
(¬2) 3: 31
(¬3) في الهداية4: 381.
(¬4) ينظر: البحر8: 233، وشرح الوقاية3: 146.
(¬5) في الذخيرة البرهانية7: 16.