اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق اللب في قواعد فقه الطب وفتاويه المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
ترياق اللب في قواعد فقه الطب وفتاويه المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الأحكام المتعلقة بالطبيب والتداوي

والطحطاويُّ (¬1): «إخبار طبيب حاذق مسلم عدل، وقيل: يكفي المستور».
لكن الشُّرُنُبلالي اكتفى بأن يكون غير ظاهر الفسق: أي مستوراً؛ والمستور هو مجهول الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة، كما قال ابن الهمام (¬2)، فقال الشُّرُنْبُلالي (¬3): «غير ظاهر الفسق، وقيل: عدالته شرط، كذا في «البحر» وجزم به في «البرهان»» (¬4)، وقال الميدانيُّ (¬5): «إخبار مسلم عدل أو مستور حاذق».
وهذا ما صرَّح به الحصكفيُّ (¬6): «بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور» (¬7).
والظاهر أن شرط العدالة هو تخريج من المتأخرين كالزيلعي والعيني وغيرهما بناء على شرط العدالة في الشاهد، والطبيب يكون شاهداً في مسائل أخرى، فيشترط فيه العدالة، ولكن مسألتنا ليست مسألة شهادة، وإنما تحقيق غلبة الظنّ عند المريض.
¬__________
(¬1) في حاشيته على الدر1: 115.
(¬2) في فتح القدير 2: 253.
(¬3) في الشرنبلالية1: 208.
(¬4) ينظر: مثله في فتح القدير2: 351، ومختصر الغنية1: 48، وغنية المتملي2: 100، ورد المحتار1: 233، والسعاية1: 589، والفتاوى المهدية1: 122.
(¬5) في اللباب1: 169.
(¬6) في الدر المختار1: 149.
(¬7) ومثله في الهدية ص48.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 77