ترياق اللب في قواعد فقه الطب وفتاويه المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأحكام المتعلقة بالطبيب والتداوي
وبالتالي تصح الخصومة بقولهم، قال المَرغينانيُّ (¬1): «أو كان عيباً لا يعرفه إلا النساء أو الأطباء، وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد»، والردُّ لا يثبت بقول النساء أو الطبيب فيحتاج إلى الحجة (¬2).
وطالما أن الأمر متعلِّق بالقضاء والحكم، فلا بُدّ أن يكون الطبيبُ مسلماً، حتى يعتبر قوله؛ لأنه شرط الشهادة هو الإسلام، قال العمادي (¬3): «هل يقبل قول الذمي الطبيب في قدم العيب وحدوثه إذا لم يكن بالبلدة طبيب غيره ولا من يعلم ذلك العيب من المسلمين فأجاب لا يقبل قول الكافر على المسلم ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم والله أعلم من الشهادات وفي مجموعة مؤيد زاده يقبل قول الأطباء من أهل الكفر أي في الخصومة واليمين».
وقال ابنُ نُجيم (¬4): «لا يقبل قول الكافر ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم».
رابعاً: اعتبار قول الأطباء عند الفقهاء فيما يرجع للطب:
معلوم أنه يرجع لأهل الاختصاص في اختصاصهم، والفقه راعى هذا، فبنى أحكامه على أقوال الأطباء، وأخرى على أقوال الفلكيين، وأخرى على أقوال العسكريين، وأُخرى على أقوال التجار، وأُخرى على أقوال
¬__________
(¬1) في الهداية3: 146.
(¬2) ينظر: العناية8: 89.
(¬3) في العقود الدرية1: 263.
(¬4) في فتاوى ابن نجيم ص17.
وطالما أن الأمر متعلِّق بالقضاء والحكم، فلا بُدّ أن يكون الطبيبُ مسلماً، حتى يعتبر قوله؛ لأنه شرط الشهادة هو الإسلام، قال العمادي (¬3): «هل يقبل قول الذمي الطبيب في قدم العيب وحدوثه إذا لم يكن بالبلدة طبيب غيره ولا من يعلم ذلك العيب من المسلمين فأجاب لا يقبل قول الكافر على المسلم ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم والله أعلم من الشهادات وفي مجموعة مؤيد زاده يقبل قول الأطباء من أهل الكفر أي في الخصومة واليمين».
وقال ابنُ نُجيم (¬4): «لا يقبل قول الكافر ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم».
رابعاً: اعتبار قول الأطباء عند الفقهاء فيما يرجع للطب:
معلوم أنه يرجع لأهل الاختصاص في اختصاصهم، والفقه راعى هذا، فبنى أحكامه على أقوال الأطباء، وأخرى على أقوال الفلكيين، وأخرى على أقوال العسكريين، وأُخرى على أقوال التجار، وأُخرى على أقوال
¬__________
(¬1) في الهداية3: 146.
(¬2) ينظر: العناية8: 89.
(¬3) في العقود الدرية1: 263.
(¬4) في فتاوى ابن نجيم ص17.