الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه
كما نستنتج من النص أن تكذيب النفس علناً يمكن أن يُعدّ في بعض الأحوال إزالة عينية للضرر الأدبي.
نصوص أخرى:
هناك نصوص كثيرة في السنة النبوية وفتاوى كبار الصحابة وأقضية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في ديات الأنفس وأروش الجنايات على الأعضاء وفيها دون النفس، لم نورد شيئاً منها لكثرتها وتقارب مؤداها، ولسهولة الرجوع إليها في باب الديات من كتاب القصاص في كتب الحديث النبوي وكتب الفقه.
ويستخلص منها جميعاً مبدأ عام إجمالي: أن الأرش إن كان عن عضو فهو عوض مالي مقدر بالنسبة إلى دية النفس، يعادلها كاملة إن كان وحيداً في البدن كالأنف والذكر واللسان، ومقدر بجزء من دية النفس بحسب تكرر العضو في البدن كاليدين والأصابع، وإن كان عن جروح ففيه حكومة عدل، أي تقدير الخبراء العدول.
ويلاحظ أيضاً أن النصوص التي موضوعها جناية لها عقوبة شرعية، هي أيضاً مشمولة بقواعد الفعل الضار كالأفعال المدنية المحض التي لا تصنف بين الجرائم)، كغصب المال أو إتلافه. ذلك أن الجرائم هي أيضاً أفعال ضارة توجب إزالة الضرر المالي بالتعويض على الضحية، إلى جانب ما توجبه من عقوبة زاجرة للفاعل ولغيره تحقيقاً لأمن المجتمع. فالقانون المدني لا علاقة له بالجانب العقابي من الجرائم، لكنه يمسك بالجريمة من ذيلها المدني وهو ضمان الضرر المالي الذي ألحقته بالضحية ومن انعكس عليه الضرر من آله وذويه كالورثة.
والمهم ما في نصوص الجرائم من مبدأ المسؤولية وقواعدها وحدودها لأن قيامها هو الأساس في التعويض
نصوص أخرى:
هناك نصوص كثيرة في السنة النبوية وفتاوى كبار الصحابة وأقضية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في ديات الأنفس وأروش الجنايات على الأعضاء وفيها دون النفس، لم نورد شيئاً منها لكثرتها وتقارب مؤداها، ولسهولة الرجوع إليها في باب الديات من كتاب القصاص في كتب الحديث النبوي وكتب الفقه.
ويستخلص منها جميعاً مبدأ عام إجمالي: أن الأرش إن كان عن عضو فهو عوض مالي مقدر بالنسبة إلى دية النفس، يعادلها كاملة إن كان وحيداً في البدن كالأنف والذكر واللسان، ومقدر بجزء من دية النفس بحسب تكرر العضو في البدن كاليدين والأصابع، وإن كان عن جروح ففيه حكومة عدل، أي تقدير الخبراء العدول.
ويلاحظ أيضاً أن النصوص التي موضوعها جناية لها عقوبة شرعية، هي أيضاً مشمولة بقواعد الفعل الضار كالأفعال المدنية المحض التي لا تصنف بين الجرائم)، كغصب المال أو إتلافه. ذلك أن الجرائم هي أيضاً أفعال ضارة توجب إزالة الضرر المالي بالتعويض على الضحية، إلى جانب ما توجبه من عقوبة زاجرة للفاعل ولغيره تحقيقاً لأمن المجتمع. فالقانون المدني لا علاقة له بالجانب العقابي من الجرائم، لكنه يمسك بالجريمة من ذيلها المدني وهو ضمان الضرر المالي الذي ألحقته بالضحية ومن انعكس عليه الضرر من آله وذويه كالورثة.
والمهم ما في نصوص الجرائم من مبدأ المسؤولية وقواعدها وحدودها لأن قيامها هو الأساس في التعويض