إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الزكاة
58) فتوى
(سئل): عمَّن جمع مالاً حراماً حال عليه الحول وهو في يده، هل تجب عليه الزكاة فيه أم لا؟
(أجاب): لا تجب عليه فيه زكاة؛ [لأنه مالٌ خبيثٌ، ولا زكاة في المال الخبيث، وإنّما الواجب إخراجه كاملاً، ففي القنية1: 91: «ولو كان الخبيث نصاباً لا يلزمه الزكاةُ: لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجابُ التَّصدق ببعضه»]، والله أعلم.
59) فتوى
(سئل): عمَّن دفع من ماله الحرام عن ماله الحلال بقدر الواجب عليه من الزكاة، هل يجزيه أم لا؟
(أجاب): نعم يجزيه؛ لأنه ملكه بالغصب، ويضمن مثله لمستحقه، [ولأنه وصف في الذمة غير معين]، والله أعلم.
60) فتوى
(سئل): عمن عليه زكاة وعنده صغير يتيم يعوله فيطعمه ويكسوه من زكاة ماله، هل يجزئه ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يجزئه، [لكن بشرط أن يكون نفقته على سبيل التمليك لا الإباحة، بأن يُعيِّن مالاً مقدراً للزكاة يكون لليتيم، ثمّ يُصبح يُنفق عليه منه، ففي البحر2: 217: «ذكر الولوالجي وغيره: أنه لو عال
(سئل): عمَّن جمع مالاً حراماً حال عليه الحول وهو في يده، هل تجب عليه الزكاة فيه أم لا؟
(أجاب): لا تجب عليه فيه زكاة؛ [لأنه مالٌ خبيثٌ، ولا زكاة في المال الخبيث، وإنّما الواجب إخراجه كاملاً، ففي القنية1: 91: «ولو كان الخبيث نصاباً لا يلزمه الزكاةُ: لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجابُ التَّصدق ببعضه»]، والله أعلم.
59) فتوى
(سئل): عمَّن دفع من ماله الحرام عن ماله الحلال بقدر الواجب عليه من الزكاة، هل يجزيه أم لا؟
(أجاب): نعم يجزيه؛ لأنه ملكه بالغصب، ويضمن مثله لمستحقه، [ولأنه وصف في الذمة غير معين]، والله أعلم.
60) فتوى
(سئل): عمن عليه زكاة وعنده صغير يتيم يعوله فيطعمه ويكسوه من زكاة ماله، هل يجزئه ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يجزئه، [لكن بشرط أن يكون نفقته على سبيل التمليك لا الإباحة، بأن يُعيِّن مالاً مقدراً للزكاة يكون لليتيم، ثمّ يُصبح يُنفق عليه منه، ففي البحر2: 217: «ذكر الولوالجي وغيره: أنه لو عال