أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الزّكاة
كتاب الزّكاة
هي فرْضٌ على كلِّ حُرّ، مسلم (¬1)، مكلَّف (¬2)، مالكٍ لنصابٍ حَوْليّ (¬3)، نامٍ (¬4)،
¬__________
(¬1) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يهدم ما كان قبله» في صحيح مسلم 1: 112، وغيره.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ليس في مال اليتيم زكاة» في آثار محمد ص 46، عن إعلاء السنن 9: 6، وغيره.
(¬3) فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصفُ دينار» في سنن أبي داود 2: 100، وعن القاسم - رضي الله عنه -: «إنَّ أبا بكر الصِّديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مالِ زكاة حتى يحول عليه الحول» في موطأ مالك 1: 245، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في الموطأ 1: 246.
(¬4) فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال: «كان يأمرنا - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصَّدقة عن الذي يعد للبيع» في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «في البَزّ صدقة» أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم، وإسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 261، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «ليس في العُروض زكاة إلا ما كان للتِّجارة» في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406، وغيرها.
هي فرْضٌ على كلِّ حُرّ، مسلم (¬1)، مكلَّف (¬2)، مالكٍ لنصابٍ حَوْليّ (¬3)، نامٍ (¬4)،
¬__________
(¬1) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يهدم ما كان قبله» في صحيح مسلم 1: 112، وغيره.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ليس في مال اليتيم زكاة» في آثار محمد ص 46، عن إعلاء السنن 9: 6، وغيره.
(¬3) فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصفُ دينار» في سنن أبي داود 2: 100، وعن القاسم - رضي الله عنه -: «إنَّ أبا بكر الصِّديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مالِ زكاة حتى يحول عليه الحول» في موطأ مالك 1: 245، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في الموطأ 1: 246.
(¬4) فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال: «كان يأمرنا - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصَّدقة عن الذي يعد للبيع» في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «في البَزّ صدقة» أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم، وإسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 261، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «ليس في العُروض زكاة إلا ما كان للتِّجارة» في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406، وغيرها.