إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج
تمهيد في معنى الخلع ومشروعيته
اصطلاحاً:
تفاوتت عبارات فقهاء المذاهب الفقهية في التعبير عن معنى الخلع، لكنّها في المقصود متفقة إجمالاً:
فعند الحنفية: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه.
هذا التعريف لابن نجيم (¬1) وتبعه عليه التُّمُرتاشيّ (¬2)، وهو أدق وأشمل من تعريف البَابرتيّ (¬3) وابن الهُمَام (¬4) والزَّيْلَعِيّ (¬5): أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع (¬6). وكذلك تعريف العَيْنيّ (¬7): إزالة الزوجية بما يعطيه من المال، كما سيتبين لك في الفصل الثاني.
وعند المالكية: إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها (¬8)، أو إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية (¬9).
وعند الشافعية: فرقة على عوض راجع للزوج (¬10).
وعند الحنابلة: فراق الزوج امرأته بعوض (¬11).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 4: 77.
(¬2) في تنوير الأبصار ص76.
(¬3) في العناية 4: 212.
(¬4) في فتح القدير 4: 210.
(¬5) في التبيين 2: 285.
(¬6) ينظر: التبيين 2: 285، وفتح القدير 4: 210.
(¬7) في عمدة القاري 20: 260.
(¬8) ينظر: الفواكه الدواني 2: 33.
(¬9) ينظر: الشرح الكبير2: 247.
(¬10) ينظر: كفاية الأخيار 2:49.
(¬11) ينظر: الإنصاف 8: 382، ودقائق أولي النهى 3: 57، وكشاف القناع 5: 212.
تفاوتت عبارات فقهاء المذاهب الفقهية في التعبير عن معنى الخلع، لكنّها في المقصود متفقة إجمالاً:
فعند الحنفية: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه.
هذا التعريف لابن نجيم (¬1) وتبعه عليه التُّمُرتاشيّ (¬2)، وهو أدق وأشمل من تعريف البَابرتيّ (¬3) وابن الهُمَام (¬4) والزَّيْلَعِيّ (¬5): أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع (¬6). وكذلك تعريف العَيْنيّ (¬7): إزالة الزوجية بما يعطيه من المال، كما سيتبين لك في الفصل الثاني.
وعند المالكية: إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها (¬8)، أو إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية (¬9).
وعند الشافعية: فرقة على عوض راجع للزوج (¬10).
وعند الحنابلة: فراق الزوج امرأته بعوض (¬11).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 4: 77.
(¬2) في تنوير الأبصار ص76.
(¬3) في العناية 4: 212.
(¬4) في فتح القدير 4: 210.
(¬5) في التبيين 2: 285.
(¬6) ينظر: التبيين 2: 285، وفتح القدير 4: 210.
(¬7) في عمدة القاري 20: 260.
(¬8) ينظر: الفواكه الدواني 2: 33.
(¬9) ينظر: الشرح الكبير2: 247.
(¬10) ينظر: كفاية الأخيار 2:49.
(¬11) ينظر: الإنصاف 8: 382، ودقائق أولي النهى 3: 57، وكشاف القناع 5: 212.