نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة - عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي
نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة
ذهب إليه من عبارة فقيه؛ حيث لم يوجد في المسألة صريح نقل في كتب الحنفية، فسألني بعض الأحباب أن أرجح من ذلك ما هو الظاهر من الصواب.
فقلت وبالله التوفيق إلى طريق التحقيق: المختار عندي جواز هذا الاقتداء وصحته.
فإن الذي ذهب إلى عدم الجواز، يعلل بما وقع في عبارات الفقهاء الحنفية من قولهم في باب الصلاة في الكعبة: إن الصلاة في الكعبة جنس آخر؛ كما نقل ذلك عن كتب المذهب.
وتقريره جوابه بعدم صحة هذا الاقتداء: أنه صلى الله عليه وسلم تنفل في جوف الكعبة؛ وخرج فصلى الفرض خارجها، وقال: وقد صلى خارج البيت: هذه القبلة؛ ثلاث مرات.
قال العلامة محمد بن ظهيرة الحنفي - فيما قال -: إنه شرع صلى الله عليه وسلم سنة موقف الإمام، وأنه يقف في وجه الكعبة. انتهى قول محمد بن ظهيرة.
فلو صح اقتداء الداخل بالإمام الخارج، لما كان ثم تعليم موقف
فقلت وبالله التوفيق إلى طريق التحقيق: المختار عندي جواز هذا الاقتداء وصحته.
فإن الذي ذهب إلى عدم الجواز، يعلل بما وقع في عبارات الفقهاء الحنفية من قولهم في باب الصلاة في الكعبة: إن الصلاة في الكعبة جنس آخر؛ كما نقل ذلك عن كتب المذهب.
وتقريره جوابه بعدم صحة هذا الاقتداء: أنه صلى الله عليه وسلم تنفل في جوف الكعبة؛ وخرج فصلى الفرض خارجها، وقال: وقد صلى خارج البيت: هذه القبلة؛ ثلاث مرات.
قال العلامة محمد بن ظهيرة الحنفي - فيما قال -: إنه شرع صلى الله عليه وسلم سنة موقف الإمام، وأنه يقف في وجه الكعبة. انتهى قول محمد بن ظهيرة.
فلو صح اقتداء الداخل بالإمام الخارج، لما كان ثم تعليم موقف