اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ولا يستحب النذر بل هو مكروه (^١) ولا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يملك به شيئًا محدثًا (^٢) وهو أن يلزم نفسه لله شيئًا غير واجب بأصل الشرع (^٣) وينعقد في واجب كلله عليّ صوم رمضان ونحوه (^٤) فيكفر إن لم يصمه، وعند الأكثرين لا ينعقد في واجب (^٥) قال الموفق والصحيح من المذهب أن النذر كاليمين وموجبه موجبها، إلا
في لزوم الوفاء بة إذا كان قربة وأمكنه فعله (^٦)، ومن نذر صوم يوم النحر فعليه القضاء مع

(^١) (مكروه) لأن النبي - ﷺ - نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" متفق عليه. وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه لو كان حرامًا لما مدح الموفين به، ولو كان مستحبًا لفعله النبي - ﷺ - وأفاضل أصحابه، وحرمه طائفة من أهل الحديث.
(^٢) (محدثًا) قاله ابن حامد، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾.
(^٣) (الشرع) كعليَّ لله نذر أو نذرت لله ونحوه.
(^٤) (ونحوه) قال في المبدع: إنه ينعقد موجبًا لكفارة يمين إن تركه كما لو حلف لا يفعله ففعله فإن النذر كاليمين.
(^٥) (في واجب) وهو الصحيح من المذهب، لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم كمحال الصوم كصوم أمس.
(^٦) (فعله) بدليل قوله لأخت عقبة لما نذرت المشي ولم تطقه فقال: "لتكفر عن يمينها ولتركب" وفي رواية: "ولتصم ثلاثة أيام" قال أحمد أذهب إليه، وعن عقبة مرفوعًا "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه مسلم.
876
المجلد
العرض
93%
الصفحة
876
(تسللي: 877)