موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
وقيل: يحرمان من المرأة، وهو اختيار ابن حزم الظاهري (^١).
هذه مجمل الأقوال في المسألة.
* حجة من قال: لا تؤذن المرأة ولا تقيم:
الدليل الأول:
وجاء في الجامع لابن وهب، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة.
[ضعيف] (^٢).
وروى ابن عدي ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم،
عن أسماء، قالت: قال رسول الله ﷺ: ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن.
[موضوع] (^٣).
الدليل الثاني:
أن الأذان إنما شرع لدعوة الجماعة للصلاة، والنساء ليس عليهن جماعة.
_________
(^١) المحلى، مسألة (٣٢٣).
(^٢) رواه ابن وهب في الجامع (٤٧٨ - ٤٥٣)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٠٠).
وعبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٥١٦٦)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩١).
والوليد بن مسلم كما في مسائل حرب الكرماني، ت: السريع (٥٠٨)، كلهم عن عبد الله بن عمر، عن نافع به.
والعمري: عبد الله بن عمر المكبر ضعيف عند أهل العلم.
وقد ثبت عن ابن عمر ما يخالفه، وسوف أسوقه في أدلة القول الآخر إن شاء الله تعالى.
(^٣) الكامل في الضعفاء (٢/ ٤٧٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٦٠٠).
في إسناده: الحَكَمُ بن عبد اللَّه بن سعد الأَيْلِيُّ. وقال أحمد: أحاديثُهُ كلُّها موضوعةٌ. لسان الميزان (٢٦٩٠).
وقال البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (٢٦٩٥).
وقال أبو حاتم: ذاهب متروك الحديث، لا يكتب حديثه، كان يكذب. الجرح والتعديل (٣/ ١٢١).
هذه مجمل الأقوال في المسألة.
* حجة من قال: لا تؤذن المرأة ولا تقيم:
الدليل الأول:
وجاء في الجامع لابن وهب، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة.
[ضعيف] (^٢).
وروى ابن عدي ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم،
عن أسماء، قالت: قال رسول الله ﷺ: ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن.
[موضوع] (^٣).
الدليل الثاني:
أن الأذان إنما شرع لدعوة الجماعة للصلاة، والنساء ليس عليهن جماعة.
_________
(^١) المحلى، مسألة (٣٢٣).
(^٢) رواه ابن وهب في الجامع (٤٧٨ - ٤٥٣)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٠٠).
وعبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٥١٦٦)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩١).
والوليد بن مسلم كما في مسائل حرب الكرماني، ت: السريع (٥٠٨)، كلهم عن عبد الله بن عمر، عن نافع به.
والعمري: عبد الله بن عمر المكبر ضعيف عند أهل العلم.
وقد ثبت عن ابن عمر ما يخالفه، وسوف أسوقه في أدلة القول الآخر إن شاء الله تعالى.
(^٣) الكامل في الضعفاء (٢/ ٤٧٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٦٠٠).
في إسناده: الحَكَمُ بن عبد اللَّه بن سعد الأَيْلِيُّ. وقال أحمد: أحاديثُهُ كلُّها موضوعةٌ. لسان الميزان (٢٦٩٠).
وقال البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (٢٦٩٥).
وقال أبو حاتم: ذاهب متروك الحديث، لا يكتب حديثه، كان يكذب. الجرح والتعديل (٣/ ١٢١).
87