اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
عن أسامة بن زيد ﵄، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله من عرفة … وفيه: فجاء المزدلفة، فتوضأ، فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى، ولم يُصَلِّ بينهما (^١).
وقد أجبت عن هذا الدليل في مسألة الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، فأغنى ذلك عن إعادته.
* دليل من قال: يؤذن للأولى، ويقيم لكل صلاة:
(ح-٢١٤) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي ﷺ، وفيه:
ثم أذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا (^٢).
هذا في جمع التقديم، وقال جابر في جمع التأخير في صفة حج النبي ﷺ، وفيه: (أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا) (^٣).
ومعلوم أن جابرًا ﵁ من أكثر الصحابة ضبطًا لصفة حج النبي ﷺ -حتى اشتمل حديثه على صفة حج النبي ﷺ -من حين انطلاقه من المدينة إلى حين رجوعه ﵊.
* دليل من قال: يؤذن في التقديم في الأولى ويقيم لكل صلاة، ويكتفي بالإقامة لكل صلاة بالتأخير:
القياس على جمع مزدلفة، حيث كان الجمع فيها جمع تأخير.
(ح-٢١٥) فقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله،
عن ابن عمر ﵄ قال: جمع النبي ﷺ -بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما (^٤).
_________
(^١) صحيح البخاري (١٦٧٢)، وصحيح مسلم (١٢٨٠).
(^٢) صحيح مسلم (١٢١٨).
(^٣) صحيح مسلم (١٤٧ - ١٢١٨).
(^٤) صحيح البخاري (١٦٧٣)، ورواه مسلم بنحوه (١٢٨٨).
69
المجلد
العرض
79%
الصفحة
69
(تسللي: 602)