اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الدليل السادس:
قال ابن المنذر في الإجماع: «وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسًا من غير علة» (^١).
وقال في الأوسط: «لم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن، وهو قائم إلا من علة» (^٢).
الدليل السابع:
أن الأذان قائمًا هو عمل الناس، والعادة محكمة، قال ابن حزم: «تخيرنا أن يؤذن، ويقيم على طهارة قائمًا إلى القبلة؛ لأنه عمل أهل الإسلام قديمًا وحديثًا» (^٣).
الدليل الثامن:
الأذان خطاب موجه لجماعة المسلمين، فيحتاج المؤذن إلى النداء قائمًا لأنه أبلغ في الإعلام، ولهذا كان الرسول ﷺ يخطب يوم الجمعة قائمًا.
• دليل من قال: يشترط القيام للأذان:
الدليل الأول:
قالوا: إن للأذان شبهًا بالصلاة، وذلك أنهما يفتتحان بالتكبير، ويؤديان مع الاستقبال، ويختصان بالوقت، ولا يتكلم فيهما (^٤).
• ويجاب عنه:
لو كان الأذان صلاة، ما صح مع الحدث الأصغر، ولَمَا أجزأ عندهم.
الدليل الثاني:
قال الرافعي: «شرائط الشعار تتلقى من استمرار الخلق واتفاقهم، وهذا مما استمروا عليه» (^٥).
قال إمام الحرمين «وهذا ما بنى عليه الشافعي في إيجاب القيام في الخطبتين،
_________
(^١) الإجماع (ص: ٣٨).
(^٢) الأوسط (٣/ ٤٦).
(^٣) المحلى، مسألة (٣٢٥).
(^٤) العناية (١/ ٢٥٢).
(^٥) فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ١٧٣).
405
المجلد
العرض
53%
الصفحة
405
(تسللي: 401)