روضة المستبين في شرح كتاب التلقين - أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة
كتاب الطلاق
قال القاضي (﵀): «الطلاق ضربان»: إلى قوله: «إلا بثلاثة شروط».
شرح: الطلاق في نفسه مباح إذا اعتبر من حيث هو، وقد ينقسم بحسب متعلقاته إلى أقسام الشريعة كما انقسم النكاح، ولا يخفى وجوه ذلك، وقد قال تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ الآية [البقرة: ٢٢٩]، وقال تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم﴾ الآية [الطلاق: ١]، وصحَّ أن النبي -﵇-: (آلى وطلق ولم يظاهر)، ولو كان ممنوعًا لما صدر منه -﵇-، ونحن نتتبع (سياق) القاضي -﵀-.
قال: «الطلاق ضربان: كامل، وناقص»: إلى قوله: «وهو معتبر بالرجال دون النساء». ولا خلاف في مذهب مالك في هذه الجملة اعتمادًا على قوله -﵇-: (الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء).
قال القاضي (﵀): «الطلاق ضربان»: إلى قوله: «إلا بثلاثة شروط».
شرح: الطلاق في نفسه مباح إذا اعتبر من حيث هو، وقد ينقسم بحسب متعلقاته إلى أقسام الشريعة كما انقسم النكاح، ولا يخفى وجوه ذلك، وقد قال تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ الآية [البقرة: ٢٢٩]، وقال تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم﴾ الآية [الطلاق: ١]، وصحَّ أن النبي -﵇-: (آلى وطلق ولم يظاهر)، ولو كان ممنوعًا لما صدر منه -﵇-، ونحن نتتبع (سياق) القاضي -﵀-.
قال: «الطلاق ضربان: كامل، وناقص»: إلى قوله: «وهو معتبر بالرجال دون النساء». ولا خلاف في مذهب مالك في هذه الجملة اعتمادًا على قوله -﵇-: (الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء).
805