اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»

أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي
أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» - أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي
قال رحمه الله تعالى: " ويفارق الموطوءة فيها من حين إحرامه إلى التحلل، ويقضي على صفة ما أفسد " قال العلامة الصاوي نقلا عن الدسوقي: ويجب علية مفارقة من أفسد معها من حين إحرامه بالقضاء لتحلله خوفا من عوده لمثل ما مضي، ولا يراعى في القضاء زمن إحرامه بالمفسد، فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي الحجة بخلاف الميقات المكاني إن شرع فإنه يراعي، فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها، بخلاف ما إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام في القضاء إلا منها، فإن تعدى الميقات المشروع الذي أحرمه منه أولا فدم ولو تعداه بوجه جائز، كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء منها. وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " ولا ينكح المحرم ولا ينكح حتى يحل. ويحل بالإفاضه جميع محظورات الإحرام " قوله: حتى يحل، وفي نسخة حتى يتحلل بلامين. وفي الموطأ عن عثمان بن عفان كان يقول: " قال رسول الله ﷺ: " لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب " " اهـ. وقد ورد أن عمر بن الخطاب، ﵁، رد نكاح المحرم كما في الموطأ اهـ. بمعناه. قال ابن جزي في القوانين الفقهية: فلا يجوز للمحرم أن يقرب امرأة بوطء ولا تقبيل ولا لمس، ولا ينكح ولا ينكح، ولا يخطبها لنفسه ولا لغيره. ويفسخ نكاحه وإنكاحه قبل البناء وبعده، خلافا لأبى حنيفة في العقد والخطبة. ويجوز له ارتجاع المطلقة الرجعية ما دامت في عدتها. ويجوز له شراء الجواري من غير وطء اهـ. قال في توضيح المناسك:
يحرم على المحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره. وكل نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة فهو باطل، يفسخ قبل البناء وبعده بطلاق، ولو ولدت الأولاد ولا يتأبد تحريمها، لكن إن كان الفسخ قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كان بعده فلها الصداق، لأن كل مدخول بها الصداق. ويستمر التحريم
508
المجلد
العرض
98%
الصفحة
508
(تسللي: 507)