اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»

أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي
أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» - أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي
والأشعار، وأما لو ولدته قبل ذلك فحمله ونحره معها مندوب إن أمكن، وإلا فحكمه كهدى التطوع إذا عطبت قبل محلها من أنها تنحر ويترك بينها وبين الناس يأكلون، ولا يأكل هو، فإن أكل منها شيئا ضمن بدله. قال خليل: وحمل الولد على غير إلخ قال الخرشي: يعني أن الإنسان إذا أهدى بدنه وقلدها وأشعرها ثم ولدت فإنه يلزمه أن يحمل ولدها وجوبا معها ألي مكة، إذ لا محل له دون البيت، فإن لم يجد غيرها يحمله عليه على أمه إن كان فيها قوة، وإن نحره دون البيت وهو قادر على تبليغه هدى بدله، فإن لم يمكن حمله عليها لعجزها عن ذلك إما لضعفها أو لخوف موتها فإنه يتركه من يحفظه حتى يشتد، فإن لم يمكن تركه عند من يحفظه بأن كان في فلاة من الأرض مثلا فإنه يصير حكمه كهدي التطوع، وإن كانت من الهدى الواجب. قاله عبد الملك اهـ.
ثم انتقل في بيان ما تقدم من الترتيب في الهدي بعد العجز عن الذبح فقال رحمه الله تعالى " فمن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع " تلك عشرة كاملة كما في الآية. في المدونة إنما يجوز الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إن لم يجد هديا صام قبل يوم النحر ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع، فإن لم
يصمها قبل يوم النحر صامها أيام التشريق يفطر يوم النحر الأول ويصومها فيما بعد يوم النحر، فإن لم يصمها في أيام التشريق فليصمها بعد ذلك إذا كان معسرا اهـ. وإلى ما تقدم أشار رحمه الله تعالى بقوله: " ويجوز قبل رجوعه " يعني يجوز لمن عدم الهدى وفاته صيام الثلاثة قبل الوقوف أن يصوم ثلاثة أيام بمنى، أو بمكة قبل رجوعه إلى مكة أو إلى بلده، ويصوم السبعة حيث شاء. هذا إذا حصل موجب الهدى قبل الوقوف. أما إذا حصل بعد الوقوف بعرفة فإنه إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام حيث شاء، ويستحب تتابعها. وإن قدر على الهدى قبل أن يصوم وجب الرجوع إلى الأصل وهو الهدى، فلا يجزيه الصيام حينئذ فتأمل. وقال في توضيح المناسك:
503
المجلد
العرض
97%
الصفحة
503
(تسللي: 502)