اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي
الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي
بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ
ص:
١١١ - وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ وَلَمْ ... يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ
١١٢ - فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدِ ... مِنْهُمْ بَلِ اجْعَلْهُمْ كَمِا الأَبَاعِد

ش: أقول: إذا عُلِم موت متوارِثَيْنِ معًا: فلا إرث لأحدهما من الآخر.
وإن جُهِلَ الأسبق، أو عُلِمَ ثمَّ نُسِيَ، أو جهلوا عينه: فإن لم يدَّعِ ورثةُ كلٍّ منهما سبقَ موت الآخر؛ ورث كلٌّ صاحبَه من تِلاد ماله - بكسر التَّاء؛ أي: قديم ماله الَّذي مات وهو يملكه -، دون ما [ورثه] (١) من الميت.
فيقدَّر أحدُهما مات أوَّلًا، ويورَّث الآخر منه، ثمَّ يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.
_________
(١) في الأصل: (وثه).
171
المجلد
العرض
88%
الصفحة
171
(تسللي: 154)