اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي
الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي
فقال: «صار ثُمُن المرأة تُسُعًا»، ومضى في خطبته (١)، [والبخيلة] (٢)؛ لقلَّة عولها.
وتصحُّ من أربعة وعشرين بلا عول؛ كزوجة وبنتين وأمٍّ واثني عشر أخًا وأخت لغير أمٍّ، للزَّوجة الثُّمن: ثلاثة، وللبنتين الثُّلثان: ستَّة عشر، لكلِّ واحدة: ثمانية، وللأمِّ السُّدس: أربعة، يبقى للإخوة والأخت واحد على عدد رؤوسهم: خمسة وعشرين، لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب خمسة وعشرين في أصلها أربعة وعشرين، تبلغ ستمائة، ومنها تصحُّ للزَّوجة ثلاثة من أصلها مضروبة في خمسة وعشرين: بخمسة وسبعين، وللبنتين ستة عشر مضروبة بخمسة وعشرين: بأربعمائة، لكل واحدة: مائتان، وللأم أربعة مضروبة بخمسة وعشرين: بمائة، يبقى للإخوة والأخت: خمسة وعشرون، لكلِّ أخ: سهمان، وللأخت: سهم، وتسمَّى: الدِّيناريَّة الكبرى، والرِّكابيَّة، والشَّاكية، روي أنَّ امرأة أخذت بركاب الإمام علي، وقالت له: إنَّ أخي من أبي وأمِّي مات، وترك
_________
(١) رواه البيهقي (١٢٤٥٥)، من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁ في امرأة وأبوين وبنتين: «صار ثمنها تُسعًا» قال الألباني: (سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور، وشريك وهو ابن عبد الله القاضي، وكلاهما ضعيف).
قال ابن حجر: (رواه أبو عبيد، والبيهقي، وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر). ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٩٣، إرواء الغليل ٦/ ١٤٦.
(٢) في الأصل: (والبخلية)، والصواب ما أثبتناه.
151
المجلد
العرض
76%
الصفحة
151
(تسللي: 134)