الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي
والحادي عشر: من أدلى بهم؛ أي: بصنفٍ من هؤلاء؛ كعمَّة العمَّة، وخالة الخالة ونحوهما.
وإنَّما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة.
واختلف القائلون بتورثيهم على مذهبين: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التَّنزيل.
فمذهب أهل القرابة: أنَّهم يرثون على [ترتيب] (١) العصبة، وهو قول أبي (٢) حنيفة وأصحابه (٣)، وهو رواية عن إمامنا أحمد (٤).
ومذهب أهل التَّنزيل، وهو المختار عندنا (٥): أنَّهم يرثون بالتَّنزيل.
وهو: أن تجعل كلَّ شخص منهم بمنزلة من أدلى به:
فولد البنات وإن نزل كالبنات.
وولد بنات الابن كبنات الابن.
_________
(١) في الأصل: (ترتيبهم)، والمثبت هو الموافق لما في الإنصاف (١٨/ ١٦٥)، وكشاف القناع (١٠/ ٤٤١).
(٢) في الأصل (أبو).
(٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩٢).
(٤) ينظر: الإنصاف (١٨/ ١٦٥)، كشاف القناع (١٠/ ٤٤١).
(٥) ينظر: المراجع السابقة.
وإنَّما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة.
واختلف القائلون بتورثيهم على مذهبين: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التَّنزيل.
فمذهب أهل القرابة: أنَّهم يرثون على [ترتيب] (١) العصبة، وهو قول أبي (٢) حنيفة وأصحابه (٣)، وهو رواية عن إمامنا أحمد (٤).
ومذهب أهل التَّنزيل، وهو المختار عندنا (٥): أنَّهم يرثون بالتَّنزيل.
وهو: أن تجعل كلَّ شخص منهم بمنزلة من أدلى به:
فولد البنات وإن نزل كالبنات.
وولد بنات الابن كبنات الابن.
_________
(١) في الأصل: (ترتيبهم)، والمثبت هو الموافق لما في الإنصاف (١٨/ ١٦٥)، وكشاف القناع (١٠/ ٤٤١).
(٢) في الأصل (أبو).
(٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩٢).
(٤) ينظر: الإنصاف (١٨/ ١٦٥)، كشاف القناع (١٠/ ٤٤١).
(٥) ينظر: المراجع السابقة.
143