الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي
لأنَّهما لا رحم لهما.
وروي عن عثمان ﵁ أنَّه ردَّ على زوجٍ (١)، قال في «المغني»: (ولعلَّه كان عصبةً أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث) انتهى (٢).
فإن ردَّ على واحد؛ أخذ الكلَّ فرضًا وردًّا (٣)، أو يأخذ جماعة من جنس واحد؛ كبنات، بالسَّويَّة.
_________
(١) لم نقف على من رواه عنه مسندًا، وذكره عنه ابن قدامة في المغني (٦/ ٢٩٦).
(٢) المغني (٦/ ٢٩٦).
(٣) في الأصل: (فرضًا أو ردًّا)، والمثبت موافق لما في كتب الحنابلة، وهو الصواب.
وروي عن عثمان ﵁ أنَّه ردَّ على زوجٍ (١)، قال في «المغني»: (ولعلَّه كان عصبةً أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث) انتهى (٢).
فإن ردَّ على واحد؛ أخذ الكلَّ فرضًا وردًّا (٣)، أو يأخذ جماعة من جنس واحد؛ كبنات، بالسَّويَّة.
_________
(١) لم نقف على من رواه عنه مسندًا، وذكره عنه ابن قدامة في المغني (٦/ ٢٩٦).
(٢) المغني (٦/ ٢٩٦).
(٣) في الأصل: (فرضًا أو ردًّا)، والمثبت موافق لما في كتب الحنابلة، وهو الصواب.
140