الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي
هؤلاء، [بل يُفرَضُ له] (١)، ولو كان مكانها أخ لسقط؛ لأنَّه عصبة بنفسه.
والأربعة لا تنقسم على الثَّلاثة، وتُبايِنُها، فاضرب الثَّلاثة في المسألة بعولها تسعة، فتصحُّ من سبعة وعشرين، للزَّوج: تسعة، وهي ثلث [المال، وللأم ستة، وهي ثلث] (٢) الباقي، وللجدِّ: ثمانية، وهي [ثلثا] (٣) الباقي بعد الزَّوج [والأم] (٤)، وللأخت: أربعة، وهي ثلث باقي الباقي.
فلذلك يُعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثُلثًا، والثَّاني ثُلثَ الباقي، والثَّالث ثُلثَ ما بقي، والرَّابع [ما بقي] (٥).
_________
(١) في الأصل: (بل ولا يفرض له)، والمثبت هو الصواب كما في كشاف القناع (٤/ ٤١٠)، وشرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٢) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٣) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٤) في الأصل: (الأخت)، والصواب المثبت. ينظر: شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٥) سقطت هذه العبارة من الأصل، والمثبت من المغني (٦/ ٣١٤).
والأربعة لا تنقسم على الثَّلاثة، وتُبايِنُها، فاضرب الثَّلاثة في المسألة بعولها تسعة، فتصحُّ من سبعة وعشرين، للزَّوج: تسعة، وهي ثلث [المال، وللأم ستة، وهي ثلث] (٢) الباقي، وللجدِّ: ثمانية، وهي [ثلثا] (٣) الباقي بعد الزَّوج [والأم] (٤)، وللأخت: أربعة، وهي ثلث باقي الباقي.
فلذلك يُعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثُلثًا، والثَّاني ثُلثَ الباقي، والثَّالث ثُلثَ ما بقي، والرَّابع [ما بقي] (٥).
_________
(١) في الأصل: (بل ولا يفرض له)، والمثبت هو الصواب كما في كشاف القناع (٤/ ٤١٠)، وشرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٢) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٣) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٤) في الأصل: (الأخت)، والصواب المثبت. ينظر: شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٥) سقطت هذه العبارة من الأصل، والمثبت من المغني (٦/ ٣١٤).
137