اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي
الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي
٧٠ - وَتَارَةً سُدُسَ مَالٍ يَأْخُذُ (١) ... وَغَيْرُ هَذَا القَوْلِ حَقًّا يُنْبَذُ

ش: أقول: الجدُّ أبو الأب وإن علا مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب: كأحدهم ما لم يكن الثُّلث أحظَّ له، فيأخذه، والباقي بينهم؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
فإن لم يكن معه صاحب فرض: فله خير أمرين؛ إمَّا المقاسمة، أو ثلث جميع المال.
فإن كانت الإخوة أقلَّ من مثليه: فالمقاسمة أحظُّ له، وتنحصر صوره في خمسة: [جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات] (٢).
وإن كانوا أكثر من مثليه: فثلث جميع المال خيرٌ له من المقاسمة، وإلى هذا أشرت بقولي: (فيأخذ الثُّلث صحيحًا حيث لا فرض وكان القسم أدنى منزلًا) أي: أقلَّ مقدارًا، ولا تنحصر صوره؛ كجد وأربعة إخوة، أو خمسة إخوة، وهكذا (٣).
_________
(١) في المطبوع: (وسدس المال جميعًا يأخذ).
(٢) في الأصل: (جد وأخ وأختان)، والمثبت موافق لما في كشاف القناع (٤/ ٤٠٨)، وشرح المنتهى (٢/ ٥٠٣)،
(٣) وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، وله ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأربع أخوات، جد وأخ وأختان، . ينظر: شرح المنتهى (٢/ ٥٠٣).
130
المجلد
العرض
65%
الصفحة
130
(تسللي: 115)