تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
القاعدة (18)
الضّرر في الإجارة مفسدٌ لها
* توضيح:
يشترط لصحة الإجارة خلو عقد الإجارة عن الضّرر؛ لأنّ الأجِيرَ لا يَرضَى بالضرر، فكان مُستَثنًى من العَقد دَلالة، فإن كان العقد واقعا على ما فيه ضرر لم يكن لازماً (¬1).
* تطبيق:
فلو استأجر شخصٌ مقاولاً لبناء بيتٍ وليس عنده ترخيص من قبل الدّولة لهذا البناء، بحيث يُعرض المقاول نفسه للمساءلة القانونية بالقيام بهذا العمل، فلا يكون العقد لازماً على المقاول؛ لأنه عقدٌ على إلحاق ضرر به.
ولو استأجر مزارعاً يَعمل له في مزرعته، ثم تبين أنه سارق، كان له الحقّ أن يَفسخ العقد؛ لما يَلحقه من ضرر بسبب كون المزارع سارقاً.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 180.
الضّرر في الإجارة مفسدٌ لها
* توضيح:
يشترط لصحة الإجارة خلو عقد الإجارة عن الضّرر؛ لأنّ الأجِيرَ لا يَرضَى بالضرر، فكان مُستَثنًى من العَقد دَلالة، فإن كان العقد واقعا على ما فيه ضرر لم يكن لازماً (¬1).
* تطبيق:
فلو استأجر شخصٌ مقاولاً لبناء بيتٍ وليس عنده ترخيص من قبل الدّولة لهذا البناء، بحيث يُعرض المقاول نفسه للمساءلة القانونية بالقيام بهذا العمل، فلا يكون العقد لازماً على المقاول؛ لأنه عقدٌ على إلحاق ضرر به.
ولو استأجر مزارعاً يَعمل له في مزرعته، ثم تبين أنه سارق، كان له الحقّ أن يَفسخ العقد؛ لما يَلحقه من ضرر بسبب كون المزارع سارقاً.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 180.