ترياق اللب في قواعد فقه الطب وفتاويه المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأحكام المتعلقة بالطبيب والتداوي
دواء مُعيّن للشفاء مثلاً، قال شيخ الإسلام عطاء بن حمزة (¬1): «وسئل عن رضيع مبطون يُخاف عليه موته بهذا الداء، وله ظئر، ويزعم الأطباء أن الظئر إذا شربت هذا الدواء يبرأ هذا الصغير، وذلك في شهر رمضان هل يباح لها الإفطار لهذا القدر؟ فقال: نعم؛ إذا كان الأطباء بصيرًا بذلك؛ لأنه وقعت الحاجة إلى ذلك».
5.اعتبر قول الأطباء في جواز التداوي بالمحرم إن كان فيه شفاء، قال ابن نجيم (¬2): «المرجع فيه الأطباء، وقولهم ليس بحجة قطعية، وجاز أن يكون شفاء قوم دون قوم لاختلاف الأمزجة، حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك الآن يحل كالميتة والخمر عند الضرورة»
6.اعتبر قول الأطباء في تحديد الموت والحياة، قال الحصكفي (¬3): «والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط قال بعض الأطباء إن كثيرين ممن يموت بالسكتة ظاهراً يدفنون أحياء لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفضل الأطباء فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين».
7.اعتبر قول الأطباء في تحديد عيوب الزوج للتفريق بين الزوجين، قال القدوري (¬4): «وأما إذا كان العيب لا يقف عليه إلا الأطباء رجع إلى قول اثنين مسلمين ثقتين، فإذا شهدا بوجوده قبل قولهما؛ لأن الأمراض تعرف من
¬__________
(¬1) في فتاواه ص37.
(¬2) في البحر1: 122.
(¬3) في الدر المختار1: 556.
(¬4) في شرح الكرخي3: 156.
5.اعتبر قول الأطباء في جواز التداوي بالمحرم إن كان فيه شفاء، قال ابن نجيم (¬2): «المرجع فيه الأطباء، وقولهم ليس بحجة قطعية، وجاز أن يكون شفاء قوم دون قوم لاختلاف الأمزجة، حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك الآن يحل كالميتة والخمر عند الضرورة»
6.اعتبر قول الأطباء في تحديد الموت والحياة، قال الحصكفي (¬3): «والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط قال بعض الأطباء إن كثيرين ممن يموت بالسكتة ظاهراً يدفنون أحياء لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفضل الأطباء فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين».
7.اعتبر قول الأطباء في تحديد عيوب الزوج للتفريق بين الزوجين، قال القدوري (¬4): «وأما إذا كان العيب لا يقف عليه إلا الأطباء رجع إلى قول اثنين مسلمين ثقتين، فإذا شهدا بوجوده قبل قولهما؛ لأن الأمراض تعرف من
¬__________
(¬1) في فتاواه ص37.
(¬2) في البحر1: 122.
(¬3) في الدر المختار1: 556.
(¬4) في شرح الكرخي3: 156.