اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي

المقدمة

التَّابعيُّ الجليلُ الذي رأى أربعةً من الصَّحابة (¬1)، فكانت ميزةً له من بين الأئمَّةِ الأربعةِ رضوانُ الله عليهم.
وكان منهج الإمام اللكنوي رحمهُ الله فيها أن قسَّمَها على إفادات:
الإفادةُ الأولى: في الأخبارِ الواردةِ في المسألةِ مع ما لها وما عليها.
والإفادةُ الثَّانية: في ذكرِ اختلافِ الأئمَّةِ في النَّاكحِ بالمحرم وواطئه.
والإفادةُ الثَّالثة: في تفصيلِ مذهبِ الحنفيَّة وتوجيهه، فذكرَ الشُّبهاتِ المانعة من إقامةِ الحدود، وقسمَّها على ثلاثةِ أقسام:
الشُّبهةُ الأولى: الشُّبهةُ في المحلّ: أوردَ فيها الحدودَ التي كان المانعُ من إقامتها الشُّبهةُ في المحلّ بالتفصيل؛ فذكرِ شبهةَ كلِّ حدِّ وتوجيهها.
الشُّبهةُ الثَّانية: الشُّبهةُ في الفعل: صنعَ فيها ما صنعَ في الشُّبهةِ الأولى.
الشُّبهةُ الثَّالثة: الشُّبهةُ في العقد: وصنعَ فيها كما صنعَ في قسيمتيها.
والإفادةُ الرَّابعة: في دفعِ المطاعنِ التي أوردتْ على الحنفيَّةِ في باب سقوطِ الحدِّ بنكاحِ المحارم، فأوردَ الشُّبهةَ بصيغة: (تشكيك)، وأجابَ عنها
¬__________
(¬1) قال بهذا العلماء الذي يعتمد رأيهم كالذهبي في مناقب أبي حنيفة (ص 7)، وابن حجر العسقلاني وولي الدين العراقي في فتوى رفعت لهما كما في تبييض الصحيفة (ص 296 - 297)، وابن حجر الهيتمي في الخيرات الحسان (ص 29)، والسيوطي في تبييض الصحيفة (ص 296)، والإمام اللكنوي في كثير من مؤلَّفاته.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 168