القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
المقدمة
التَّابعيُّ الجليلُ الذي رأى أربعةً من الصَّحابة (¬1)، فكانت ميزةً له من بين الأئمَّةِ الأربعةِ رضوانُ الله عليهم.
وكان منهج الإمام اللكنوي رحمهُ الله فيها أن قسَّمَها على إفادات:
الإفادةُ الأولى: في الأخبارِ الواردةِ في المسألةِ مع ما لها وما عليها.
والإفادةُ الثَّانية: في ذكرِ اختلافِ الأئمَّةِ في النَّاكحِ بالمحرم وواطئه.
والإفادةُ الثَّالثة: في تفصيلِ مذهبِ الحنفيَّة وتوجيهه، فذكرَ الشُّبهاتِ المانعة من إقامةِ الحدود، وقسمَّها على ثلاثةِ أقسام:
الشُّبهةُ الأولى: الشُّبهةُ في المحلّ: أوردَ فيها الحدودَ التي كان المانعُ من إقامتها الشُّبهةُ في المحلّ بالتفصيل؛ فذكرِ شبهةَ كلِّ حدِّ وتوجيهها.
الشُّبهةُ الثَّانية: الشُّبهةُ في الفعل: صنعَ فيها ما صنعَ في الشُّبهةِ الأولى.
الشُّبهةُ الثَّالثة: الشُّبهةُ في العقد: وصنعَ فيها كما صنعَ في قسيمتيها.
والإفادةُ الرَّابعة: في دفعِ المطاعنِ التي أوردتْ على الحنفيَّةِ في باب سقوطِ الحدِّ بنكاحِ المحارم، فأوردَ الشُّبهةَ بصيغة: (تشكيك)، وأجابَ عنها
¬__________
(¬1) قال بهذا العلماء الذي يعتمد رأيهم كالذهبي في مناقب أبي حنيفة (ص 7)، وابن حجر العسقلاني وولي الدين العراقي في فتوى رفعت لهما كما في تبييض الصحيفة (ص 296 - 297)، وابن حجر الهيتمي في الخيرات الحسان (ص 29)، والسيوطي في تبييض الصحيفة (ص 296)، والإمام اللكنوي في كثير من مؤلَّفاته.
وكان منهج الإمام اللكنوي رحمهُ الله فيها أن قسَّمَها على إفادات:
الإفادةُ الأولى: في الأخبارِ الواردةِ في المسألةِ مع ما لها وما عليها.
والإفادةُ الثَّانية: في ذكرِ اختلافِ الأئمَّةِ في النَّاكحِ بالمحرم وواطئه.
والإفادةُ الثَّالثة: في تفصيلِ مذهبِ الحنفيَّة وتوجيهه، فذكرَ الشُّبهاتِ المانعة من إقامةِ الحدود، وقسمَّها على ثلاثةِ أقسام:
الشُّبهةُ الأولى: الشُّبهةُ في المحلّ: أوردَ فيها الحدودَ التي كان المانعُ من إقامتها الشُّبهةُ في المحلّ بالتفصيل؛ فذكرِ شبهةَ كلِّ حدِّ وتوجيهها.
الشُّبهةُ الثَّانية: الشُّبهةُ في الفعل: صنعَ فيها ما صنعَ في الشُّبهةِ الأولى.
الشُّبهةُ الثَّالثة: الشُّبهةُ في العقد: وصنعَ فيها كما صنعَ في قسيمتيها.
والإفادةُ الرَّابعة: في دفعِ المطاعنِ التي أوردتْ على الحنفيَّةِ في باب سقوطِ الحدِّ بنكاحِ المحارم، فأوردَ الشُّبهةَ بصيغة: (تشكيك)، وأجابَ عنها
¬__________
(¬1) قال بهذا العلماء الذي يعتمد رأيهم كالذهبي في مناقب أبي حنيفة (ص 7)، وابن حجر العسقلاني وولي الدين العراقي في فتوى رفعت لهما كما في تبييض الصحيفة (ص 296 - 297)، وابن حجر الهيتمي في الخيرات الحسان (ص 29)، والسيوطي في تبييض الصحيفة (ص 296)، والإمام اللكنوي في كثير من مؤلَّفاته.