اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام

صلاح أبو الحاج
إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني عشر يقوَى الحديث بموافقته للقواعد الفقهية

- رضي الله عنهم -: «إنّ قيمةَ المجن كان على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرةُ دراهم» (¬1)، وعن ابن عبّاس وابن عمرو - رضي الله عنهم -: «كان قيمةُ المجنّ الذي قطع فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عشرةُ دراهم» (¬2)، وعن أيمن - رضي الله عنه -: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذٍ دينار» (¬3).
وهذه الرِّوايات وافقت قاعدة الباب، وقُدِّمت على أحاديث الأقلّ من العشرة، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في ثمنِ مجنّ قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم» (¬4)، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع السّارق إلاّ في ربعِ دينار» (¬5).
2.عدم انتقاض الوضوء بمس العورة؛ لحديث قيس بن طلق، قال حدثني أبي - رضي الله عنه -، قال: «كنّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» (¬6)؛ لموافقته لقاعدة الباب: الخارج النجس ينقض الوضوء، وورد حديث بسر بنت صفوان رضي الله عنها، قال
¬__________
(¬1) في مسند أحمد2: 180.
(¬2) في شرح معاني الآثار3: 163، ومعرفة السنن14: 52، والمستدرك4: 420، وصححه، والمعجم الكبير11: 31، ومسند أبي يعلى4: 375، وسنن النسائي الكبرى4: 343، والمجتبى8: 84.
(¬3) في المجتبى8: 82.
(¬4) في صحيح البخاري6: 2493، وصحيح مسلم3: 1315.
(¬5) في صحيح البخاري6: 2492، وصحيح مسلم3: 1311.
(¬6) في صحيح ابن حبان3: 403، واللفظ له، والمنتقى1: 18، والمجتبى1: 101.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 212