مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول - أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني (ت ٧٧١)
ومثال الثاني: تعليل أصحابنا الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمطر للحرج، والمشقة الذي هو علة في الجمع بينهما في السفر، فإن جنس الحرج معتبر في عين الجمع.
ومثال الثالث: تعليل القصاص في الأطراف بالجنابة التي هي معتبرة في القصاص في النفس بالإجماع، فإن جنس الجنابة معتبر في جنس القصاص.
وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين:
منه ما يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور، ويسمى: "غريبًا".
ومثال الثالث: تعليل القصاص في الأطراف بالجنابة التي هي معتبرة في القصاص في النفس بالإجماع، فإن جنس الجنابة معتبر في جنس القصاص.
وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين:
منه ما يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور، ويسمى: "غريبًا".
703