اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إبرام عقود النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة - دراسة فقهية حديثية

عبد المنان التالبي
إبرام عقود النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة - دراسة فقهية حديثية - عبد المنان التالبي
قال الشافعي: "فإن شهد وهو أعمى على شيء قال أُثبته كما أثبت كل شيء بالصوت أو الحس فلا تجوز شهادته لأن الصوت يشبه الصوت، والحس يشبه الحس" (^١).
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها (^٢):
١ - قوله تعالى: ﴿وما يستوي الأعمى والبصير﴾ [فاطر: ١٩].
وجه الشاهد: أن الآية الكريمة دلت على عدم استواء الأعمى والبصير بإطلاق، ويدخل في ذلك الشهادة، فلا تستوي شهادتهما.
ويمكن أن يناقش: بأن الدليل المقيد قد ورد في ذلك فلم يبق في الاستدلال حجة.
٢ - حديث ابن عباس - ﵁ - أن رجلا سأل النبي - ﷺ - عن الشهادة: «فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: فعلى مثلها فاشهد أودع» (^٣).
وجه الدلالة: أن ذكر النبي - ﷺ - الشمس تنبيه على المعاينة، بدليل أنه لا تجوز الشهادة على أحد بلمسه، أو بشمه، فكذلك سماع كلامه (^٤).
ويناقش الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله - ﷺ -.
والوجه الثاني: أنه على فرض ثبوته، فإنه لا يدل على رد شهادة الأعمى، إذ إن مراد النبي - ﷺ - في هذا الحديث هو التحقق من الأمر المشهود عليه وذلك قد يحصل بالنظر، وقد يحصل بغيره.

٣ - حديث أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب: أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله - ﷺ - عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره فقال: (من هذه؟) فقلت أنا أم هانئ (^٥).
_________
(^١) - الأم: محمد بن إدريس الشافعي. دار المعرفة: بيروت، ٧/ ٤٦.
(^٢) - عقد الزواج عبر الإنترنت: المزروع بتصرف، ص ٨.
(^٣) - أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام، حديث رقم (٧٠٤٥)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٨، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي: فقال بل هو حديث واه فإن محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد، ينظر: نصب الراية للزيلعي ٤/ ٨٢.
وضعف هذا الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٦٧١، وابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٨.
(^٤) - الذخيرة ١٠/ ١٦٤.
(^٥) - أخرجه البخاري في الصحيح، باب: التستر في الغسل، رقم الحديث (٢٧٦).
13
المجلد
العرض
81%
الصفحة
13
(تسللي: 13)