اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة

الدكتور/ مرزوق بن هيّاس آل مرزوق الزهراني
حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة - الدكتور/ مرزوق بن هيّاس آل مرزوق الزهراني
في الرضاع، بدليل قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وأن عدم التمام جائز ولا حرج فيه، والمدار في ذلك على ما يصلح به حال المولود، وانتفاء الإضرار به، وهذا في حالة الاتفاق بين الأبوين على الرضاع، أما في حالة عدم موافقة الأم على إرضاع طفلها ولاسيما في حالات الطلاق، فلا تجبر على ذلك، إلا في حالة عدم قبول المولود غير ثديها فيجب عليها أن تقوم بإرضاعه، أخذا من قوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ففيه دلالة على أن ذلك يدور مع مصلحة الطفل، وعلى الأب النفقة فيقدم للأم الطعام والشراب وغير ذلك مما هو متعارف عليه، مما تصلح به صحة الأم الآيل نفعها إلى المولود، وعليه كسوتها مما هو معروف في مجتمعه، أخذا من قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ولا يجوز للمرأة المطالبة بما فوق المعروف من المعاش واللباس، أخذا من قوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وهذا مطابق لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ (١) فالنفقة مرتبطة باليسر والعسر، وهي واجبة على الآباء للأمهات المرضعات في حالة
_________
(١) الآية (٧) من سورة الطلاق.
141
المجلد
العرض
65%
الصفحة
141
(تسللي: 142)