الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - محمود محمد خطاب السّبكي
(فهو) صريح في أنه لا تصح الصلاة بالنعل وفيه قذر.
١٥ - الأواني- هي ثلاثة: خزف وخشب وحديد ونحوها.
وتطيرها على أربعة أوجه: حرق ونحت ومسح وغسل. فإذا كان الإناء من خزف او حجر وكان جديدًا ودخلت النجاسة في أجزائه يحرق. وإن كان عتيقًا يغسل وإن كان من خشب وكان جديدًا ينحت وإن كان قديمًا يغسل. وإن كان من حديد او نحاس او رصاص او زجاج وكان صقيلًا يمسح وإن خشنا يغسل (١).
١٦ - تطهير ما أصابه بول الغلام - (قال) الشافعي وأحمد واسحاق والثوري وداود الظاهري: يكفي رش ما أصابه بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ولابد من غسل ما أصابه بول الصبية وإن لم تأكل الطعام. وروي عن مالك (لحديث) علي ﵁ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح والترمذي وحسنه (٢) ﴿٤٦١﴾ وفي رواية لأحمد وأبي دود (قال قتادة)
_________
(١) انظر ص ١٨٦ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح.
(٢) انظر ص ٢٤٤ ج ١ - الفتح الرباني. وص ٢٥٣ ج ٣ المنهل العذب (بول الصبي يصيب الثوب). وص ٩٧ ج ١ - ابن ماجه (بول الصبي الذي لم يطعم) و(الرضيع) صفة للغلام. وهو قيد أيضًا للفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث (وقد شذ ابن حزم) فقال أنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان وهو إهمال للقيد الذي يجب مل المطلق عليه كما تقرر في الأصول.
١٥ - الأواني- هي ثلاثة: خزف وخشب وحديد ونحوها.
وتطيرها على أربعة أوجه: حرق ونحت ومسح وغسل. فإذا كان الإناء من خزف او حجر وكان جديدًا ودخلت النجاسة في أجزائه يحرق. وإن كان عتيقًا يغسل وإن كان من خشب وكان جديدًا ينحت وإن كان قديمًا يغسل. وإن كان من حديد او نحاس او رصاص او زجاج وكان صقيلًا يمسح وإن خشنا يغسل (١).
١٦ - تطهير ما أصابه بول الغلام - (قال) الشافعي وأحمد واسحاق والثوري وداود الظاهري: يكفي رش ما أصابه بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ولابد من غسل ما أصابه بول الصبية وإن لم تأكل الطعام. وروي عن مالك (لحديث) علي ﵁ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح والترمذي وحسنه (٢) ﴿٤٦١﴾ وفي رواية لأحمد وأبي دود (قال قتادة)
_________
(١) انظر ص ١٨٦ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح.
(٢) انظر ص ٢٤٤ ج ١ - الفتح الرباني. وص ٢٥٣ ج ٣ المنهل العذب (بول الصبي يصيب الثوب). وص ٩٧ ج ١ - ابن ماجه (بول الصبي الذي لم يطعم) و(الرضيع) صفة للغلام. وهو قيد أيضًا للفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث (وقد شذ ابن حزم) فقال أنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان وهو إهمال للقيد الذي يجب مل المطلق عليه كما تقرر في الأصول.
475