اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
عون المتين على نظم رسالة القرويين - محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
قوله: كذاك لا تجوز بيعتان إلخ، معناه أن من البيوع الفاسدة بيعتين في بيعة، لنهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك، (^١) وذلك يكون في الثمن، كأن يبيعه سلعة بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل، على وجه اللزوم لهما أو لأحدهما، فلو وقع مع خيارهما معا جاز، ويكون في المثمن، كأن يقول أبيعك هذا الثوب أو هذه الشاة بدينار على مثل ما سبق من اللزوم، وأما إذا اتفق نوع السلعتين فيجوز ذلك، قال في التاج: فيها لمالك - رحمه الله تعالى -: لا بأس بشراء ثوب من ثوبين يختاره بثمن كذا، أو خمسين من مائة ثوب في عدل يختارها إن كانت جنسا واحدا، ووصف رقاعها وجنسها وطولها، وإن اختلفت القيم بعد أن تكون كلها مروية أو هروية، فإن اختلفت الأجناس لم يجز، يريد على الإلزام، ولو كان كله على غير الإلزام لجاز.
وقال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: وقال ابن المواز إذا لم يختلفا اختلافا يبيح سلم أحدهما في الآخر، ومنع ابن حبيب حتى يستويا في الصفة والقيمة، ابن عرفة: وهو الأقرب، قائلا: ولو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه، لاختلاف الأغراض في المقومات والله ﷾ أعلم.
وظاهر أن هذا لا يجري في الثياب اليوم ولا في أغلب المصنوعات، لأنها مثلية كما هو بين والله ﷾ أعلم.

١٣٦٠ - ولا يجوز بيع تمر بالرطب ... وهكذا بيع الزبيب بالعنب
١٣٦١ - فبينها تمتنع المبادله ... مع التماثل أو المفاضله
١٣٦٢ - وبيع رطب سائر الثمار ... بيابس جانَسَ ذو انحظار
١٣٦٣ - وهكذا الكلام في الفواكه ... إذ المزابنة عنها قد نُهِي
١٣٦٤ - وبيع ما جُزِّف بالمكيل ... من صنفه أيضا من المحظول
١٣٦٥ - كذا الجزاف بالجزاف ذو انحراد ... أيضا إذا ما الجنس كان ذا اتحاد
١٣٦٦ - إلا لفضل بين إن حُللا ... في الجنس من ذلك أن يفاضلا
_________
(^١) تقدم قريبا.
643
المجلد
العرض
61%
الصفحة
643
(تسللي: 643)