عون المتين على نظم رسالة القرويين - محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
قال محمد بن رشد: وجه هذا السؤال أنه سأله عن تفسير ما روي أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - سلم عليه رجل في سكة من السكك، وقد خرج من بول أو غائط، فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار وتيمم، (^١) فقال: تفسيره من ضرورة، أي أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لم يفعل ذلك إلا من ضرورة، إذ لم يصل إلى الصعيد الطيب لكونه في السكك والطرق التي لا تنفك عن النجاسات، وخشي أن يفوته الرد الذي قد أوجبه الله ﷾ بقوله: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) إن أخره إلى أن يجد الماء فيتوضأ، إذ لا يكون ردا إلا بالقرب، وذلك أن ذكر الله ﷾ على غير طهارة كان في أول الإسلام ممنوعا ثم نسخ، فأراد أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - تيمم الحائط من ضرورة.
وأما حائط الطين المطلي بالجص، أو الجبس، أو المشوي طينه، فلا يتيمم عليه.
٣٩٥ - وحيث في الخضخاض من قد سافرا ... كان ولم يجد مكانا آخرا
٣٩٦ - فلينزلنَّ وليصل ماثلا ... وليجعل اِيماءَ السجود أنزلا
٣٩٧ - وراكبا صلى تِجاه القبلهْ ... إن يك ذا النزول لم يمكن لهْ
٣٩٨ - والنفل فوق الظهر للمسافر ... سفرَ قصر لاتجاه السفر
٣٩٩ - مجَوَّزٌ، لو كان نفلَ الوتر ... والفرض لا يجوز فوق الظهر
٤٠٠ - إلا لذي الداء الذي إذا نزل ... يفعل مثل ما على الظهر فعل
٤٠١ - فليس يؤمر إذا اَن ينزلا ... بل يوقَف الظهر له مقَبَّلا
_________
(^١) تقدم في التيمم.
وأما حائط الطين المطلي بالجص، أو الجبس، أو المشوي طينه، فلا يتيمم عليه.
٣٩٥ - وحيث في الخضخاض من قد سافرا ... كان ولم يجد مكانا آخرا
٣٩٦ - فلينزلنَّ وليصل ماثلا ... وليجعل اِيماءَ السجود أنزلا
٣٩٧ - وراكبا صلى تِجاه القبلهْ ... إن يك ذا النزول لم يمكن لهْ
٣٩٨ - والنفل فوق الظهر للمسافر ... سفرَ قصر لاتجاه السفر
٣٩٩ - مجَوَّزٌ، لو كان نفلَ الوتر ... والفرض لا يجوز فوق الظهر
٤٠٠ - إلا لذي الداء الذي إذا نزل ... يفعل مثل ما على الظهر فعل
٤٠١ - فليس يؤمر إذا اَن ينزلا ... بل يوقَف الظهر له مقَبَّلا
_________
(^١) تقدم في التيمم.
252